All legislation

قرار Decision No. 780 30/12/1967

تعديل القرار رقم 344-1 تاريخ 8-7-1967 القاضي بتمديد مواقيت العمل والفتح- والاقفال لتجارة الاقمشة والنوفوتيه في بعض مناطق محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
780
Date
30/12/1967
Official Gazette
Issue 2, 04/01/1968, p. 19-20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 780 تاريخ 30/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 344/1 تاريخ 8 تموز سنة 1967 على الوجه الاتي: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه في الشوارع التالية: شارع فوش ومتفرعاته وشارع اللنبي: ويشمل المتفرعات التالية. (الباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يضاف الى القرار المذكور في المادة الاولى الفقرة ج التالية: ج- يستثنى من احكام هذا القرار الاشخاص الذين يتعاطون بصورة اساسية ولو كانوا يتعاطون بصورة فرعية تجارة اخرى ويظلون خاضعين لاحكام القرار المتعلق بهم رقم 61/1 تاريخ 11/2/1967 بيروت في 30 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين