The whole text

قرار رقم 780 تاريخ 30/12/1967 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى القرار المذكور في المادة الاولى الفقرة ج التالية: ج- يستثنى من احكام هذا القرار الاشخاص الذين يتعاطون بصورة اساسية ولو كانوا يتعاطون بصورة فرعية تجارة اخرى ويظلون خاضعين لاحكام القرار المتعلق بهم رقم 61/1 تاريخ 11/2/1967 بيروت في 30 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين

المادة 2 من قرار رقم 780 تاريخ 30/12/1967 https://lebaneselegislation.com/law/173111/article/2/