المادة 2
مادة 2: يضاف الى القرار المذكور في المادة الاولى الفقرة ج التالية: ج- يستثنى من احكام هذا القرار الاشخاص الذين يتعاطون بصورة اساسية ولو كانوا يتعاطون بصورة فرعية تجارة اخرى ويظلون خاضعين لاحكام القرار المتعلق بهم رقم 61/1 تاريخ 11/2/1967 بيروت في 30 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين