المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله بها في الاوقات المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 779 تاريخ 30/12/1967 In force
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله بها في الاوقات المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 3 من قرار رقم 779 تاريخ 30/12/1967 https://lebaneselegislation.com/law/173113/article/3/