الشروط البيئية العامة المطلوبة في مؤسسات حفظ الخضار والفاكهة.
3-1 ادارة المياه:
3-1-1 ترشيد استعمال المياه في جميع المراحل الانتاجية
3-1-2 تنظيف مناطق الانتاج والآلات بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي لتوفير استهلاك المياه ولتقليص انتاج النفايات الصناعية السائلة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من المواد العضوية.
3-1-3 التقليل قدر الامكان من المياه المستهلكة في عملية الانتاج باستعمال الحنفيات الاوتوماتيكية الاقفال, او الضغط العالي للمياه
3-1-4 غسيل الخضار والفاكهة بطريقة الدكمة (Batch) بدلا من الغسيل المتواصل
Continuous) 3-1-5) استخدام طريقة التيار المعاكس في عملية الغسيل اي استعمال المياه الناتجة عن مرحلة الغسيل الاخيرة في مرحلة الغسيل الاولى
3-1-6 استعمال الوسائل الجافة مثل الارتجاج, او نافثات الهواء لتنظيف الخضار والفاكهة قبل البدء بالتنظيف المائي.
3-2 ادارة النفايات الصناعية السائلة:
3-2-1 استعمال الوسائل الجافة للتقشير مما يمكن ان يقلل من حجم مياه الصرف بنسبة 35% ومن تركيز الملوثات في المياه المبتذلة بنسبة 25% 3-2-2 فصل ومعالجة النفايات الصناعية السائلة الناتجة عن مراحل الانتاج عن تلك الناتجة عن عملية التبريد وتلك الناتجة عن الصرف الصحي على ان يتم اعادة استعمال مياه التبريد مباشرة (نطام مقفل), والمياه الصناعية المعالجة في بعض مراحل الانتاج (كالغسيل).
3-2-3 شراء الخضار والفاكهة عند المستطاع من مصادر لا يستعمل فيها المبيدات بهدف تجنب المبيدات في النفايات الصناعية السائلة
3-2-4 معالجة النفايات الصناعية السائلة قبل صرفها بطريقة تضمن توافق خصائصها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.
3-3 ادارة النفايات الصلبة:
3-3-1 تجميع النفايات العضوية الصلبة في مستوعبات مقفلة ومعالجتها بالطرق السليمة بيئيا (مثل التسبيخ) او تسليمها للجهات المختصة المرخصة لمعالجتها.
3-4 ادارة التلوث الهوائي:
3-4-1 تخزين المواد الاولية في غرف مبردة
3-4-2 وضع وحدات معالجة النفايات الصناعية السائلة فى بناء مقفل على ان يتم تزويده بشافط هوائي فعال موصول الى فلتر معالجة (فلتر بيولوجي او برج غسيل).
3-4-3 تأمين معالجة الملوثات الهوائية الناتجة عن عوادم المؤسسة بشكل يضمن توافق خصائصها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.
3-4-4 وضع المولد الكهربائي والمرجل في غرفة خاصة مقفلة وتجهيز عادمها بمصافي تضمن توافق خصائص الانبعاثات الناتجة عنها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.
3-5 ادارة التلوث الضوضائي
3-5-1 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيزه بكاتم للصوت يضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنه مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة له
3-5-2 تجهيز معظم الآلات التي تعتبر مصدرا للتلوث الضوضائي باجهزة عازلة للصوت.
3-6 شروط عامة اخرى
3-6-1 التأكد من استعمال غازات غير ضارة بطبقة الاوزون في عمليات التبريد.
3-6-2 تزويد العمال بمعدات الحماية الشخصية اللازمة (قفازات, كمامات, البسة مناسبة, الخ...)
3-6-3 فحص نوعية المنتجات للتأكد من توافق خصائصها ومتطلباتها مع المعايير الوطنية الموضوعة لها
3-6-4 تطبيق دليل حسن الادارة البيئية باستمرار
3-6-5 المحافظة على نظافة مناطق العمل والتخزين.