All legislation

قرار Decision No. 5 30/11/2000

الشروط البيئية لرخص الانشاء و/او الاستثمار لمؤسسات حفظ الخضار والفاكهة (تبريد,تخليل,طهي وتعليب)

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
30/11/2000
Official Gazette
Issue 2, 04/01/2001, p. 50-54
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 30/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2 نيسان 1993 (انشاء وزارة البيئة) المعدل بالقانون رقم 667 تاريخ 29 كانون الاول 1997,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24 اذار 1992 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة) ولا سيما البند 48 (الفقرات 1,1- 1,2-3و2),

بناء على المرسوم رقم 2678 تاريخ 21 اذار 2000 (قبول هبة من الاتحاد الاوروبي غير برنامج الامم المتحدة الانمائي الى وزارة البيئة لتنفيذ مشروع تقوية نظام الترخيص والمراقبة في المصانع).

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

التعريف عن العملية الانتاجية في مؤسسات حفظ الخضار والفاكهة (تبريد, تخليل, طهي وتعليب كما هو موضح في الرسم البياني رقم "1" ان الخطوات الاساسية المعتمدة لحفط الخضار والفاكهة تختلف باختلاف المواسم والغاية النهائية من الانتاج. اذ يمكن ان تشمل فقط التنظيف والتبريد ويمكن ان تشمل احيانا اخرى التنظيف, التشذيب, التقشير و/ او التقطيع الذي يليهم التخليل او الطهي والتعليب.

المادة 2

التعريف عن الملوثات العامة الناتجة عن العملية الانتاجية لحفظ الخضار والفاكهة (الموضح في الرسم البياني رقم "2" ينتج عن عملية حفظ الخضار والفاكهة كميات كبيرة من النفايات الصناعية السائلة, الملوثات الهوائية, النفايات الصلبة والتلوث الضوضائي كما تستهلك معظم العمليات المتبعة كميات كبيرة من المياه.

2-1 المياه: تستعمل كميات كبيرة من المياه في عمليات تنظيف الخضار والفاكهة كما في عملية تبريد بعض الآلات وفي توليد البخار, مما يمكن ان يؤدي الى هدر هذا المورد الطبيعي اذا لم تطبق ادارة بيئية سليمة تؤدي الى ترشيد استعمال المياه.

2-2 النفايات الصناعية السائلة: تحتوي النفايات الصناعية السائلة غير المعالجة الناتجة عن بعض مؤسسات حفظ الخضار والفاكهة على مواد عضوية, مواد معقمة, مواد تنظيف, املاح, مواد صلبة عالقة مثل الالياف وجزيئات الرمل. كما يمكن ان تحتوي على رواسب المبيدات الناتجة عن رش الخضار والفاكهة.

2-3 النفايات الصلبة: تشكل الفضلات العضوية النسبة الاكبر من النفايات الصلبة الناتجة عن عملية حفظ الخضار والفاكهة.

2-4 الملوثات الهوائية: تتسبب الادارة السيئة للنفايات الصلبة والسائلة في عملية حفظ الخضار والفاكهة بالروائح الكريهة كما تنتج الروائح عن عملية حفظ بعض المأكولات كالبصل.

2-5 التلوث الضوضائي: تشكل معظم الالات المستعملة في العملية الصناعية لحفظ الخضار والفاكهة والمولد الكهربائي للمصنع مصدرا للتلوث الضوضائي.

المادة 3

الشروط البيئية العامة المطلوبة في مؤسسات حفظ الخضار والفاكهة.

3-1 ادارة المياه:

3-1-1 ترشيد استعمال المياه في جميع المراحل الانتاجية

3-1-2 تنظيف مناطق الانتاج والآلات بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي لتوفير استهلاك المياه ولتقليص انتاج النفايات الصناعية السائلة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من المواد العضوية.

3-1-3 التقليل قدر الامكان من المياه المستهلكة في عملية الانتاج باستعمال الحنفيات الاوتوماتيكية الاقفال, او الضغط العالي للمياه

3-1-4 غسيل الخضار والفاكهة بطريقة الدكمة (Batch) بدلا من الغسيل المتواصل

Continuous) 3-1-5) استخدام طريقة التيار المعاكس في عملية الغسيل اي استعمال المياه الناتجة عن مرحلة الغسيل الاخيرة في مرحلة الغسيل الاولى

3-1-6 استعمال الوسائل الجافة مثل الارتجاج, او نافثات الهواء لتنظيف الخضار والفاكهة قبل البدء بالتنظيف المائي.

3-2 ادارة النفايات الصناعية السائلة:

3-2-1 استعمال الوسائل الجافة للتقشير مما يمكن ان يقلل من حجم مياه الصرف بنسبة 35% ومن تركيز الملوثات في المياه المبتذلة بنسبة 25% 3-2-2 فصل ومعالجة النفايات الصناعية السائلة الناتجة عن مراحل الانتاج عن تلك الناتجة عن عملية التبريد وتلك الناتجة عن الصرف الصحي على ان يتم اعادة استعمال مياه التبريد مباشرة (نطام مقفل), والمياه الصناعية المعالجة في بعض مراحل الانتاج (كالغسيل).

3-2-3 شراء الخضار والفاكهة عند المستطاع من مصادر لا يستعمل فيها المبيدات بهدف تجنب المبيدات في النفايات الصناعية السائلة

3-2-4 معالجة النفايات الصناعية السائلة قبل صرفها بطريقة تضمن توافق خصائصها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3-3 ادارة النفايات الصلبة:

3-3-1 تجميع النفايات العضوية الصلبة في مستوعبات مقفلة ومعالجتها بالطرق السليمة بيئيا (مثل التسبيخ) او تسليمها للجهات المختصة المرخصة لمعالجتها.

3-4 ادارة التلوث الهوائي:

3-4-1 تخزين المواد الاولية في غرف مبردة

3-4-2 وضع وحدات معالجة النفايات الصناعية السائلة فى بناء مقفل على ان يتم تزويده بشافط هوائي فعال موصول الى فلتر معالجة (فلتر بيولوجي او برج غسيل).

3-4-3 تأمين معالجة الملوثات الهوائية الناتجة عن عوادم المؤسسة بشكل يضمن توافق خصائصها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3-4-4 وضع المولد الكهربائي والمرجل في غرفة خاصة مقفلة وتجهيز عادمها بمصافي تضمن توافق خصائص الانبعاثات الناتجة عنها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.

3-5 ادارة التلوث الضوضائي

3-5-1 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيزه بكاتم للصوت يضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنه مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة له

3-5-2 تجهيز معظم الآلات التي تعتبر مصدرا للتلوث الضوضائي باجهزة عازلة للصوت.

3-6 شروط عامة اخرى

3-6-1 التأكد من استعمال غازات غير ضارة بطبقة الاوزون في عمليات التبريد.

3-6-2 تزويد العمال بمعدات الحماية الشخصية اللازمة (قفازات, كمامات, البسة مناسبة, الخ...)

3-6-3 فحص نوعية المنتجات للتأكد من توافق خصائصها ومتطلباتها مع المعايير الوطنية الموضوعة لها

3-6-4 تطبيق دليل حسن الادارة البيئية باستمرار

3-6-5 المحافظة على نظافة مناطق العمل والتخزين.

المادة 4

تحدد وزارة البيئة الشروط البيئية النهائية المطلوبة لانشاء و/ او استثمار المؤسسة المصنفة وفقا لموقع عقار المؤسسة, العملية الانتاجية ومراحلها والملوثات الناتجة عنها (وذلك عبر تعديل بعض الشروط الواردة في المادة الثالثة اعلاه).

المادة 5

تحتفط وزارة البيئة بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة, واجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ (او الاستمرار بتنفيذ) الشروط البيئية المطلوبة.

المادة 6

ان الرسم البياني رقم 1 و2 جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

انطلياس, في 30 تشرين الثاني 2000 وزير البيئة د. ميشال موسى