The whole text

مرسوم رقم 14965 تاريخ 30/12/1963 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 2375 / 1965 ) (عدلت بموجب مرسوم 1116 / 1965 )

بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا واقتراح وزير الدفاع الوطني, يمنح بمرسوم وسام 31 كانون الاول 1961 لجميع رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمرك (من ضباط وعسكريين غير ضباط) الذين قاموا بالخدمة الفعلية على

الاراضي اللبنانية بين 31 كانون الاول 1961 , 31 كانون الثاني سنة 1963 باستثناء:

- من كان في السجن بين 31 كانون الاول سنة 1961 , و31 كانون الثاني 1963 ولم يستأنف الخدمة على اثر خروجه منه,

- من كان مريضا في المستشفى او المستوصف او المنزل ولم يتمكن من القيام بالخدمة بين 31 كانون الاول سنة 1961 و31 كانون الثاني سنة 1963 .

- من احيل الى المحاكمة بسبب الحركة الفاشلة في 31/12/1961 ولو قضت المحكمة ببراءته.

- من سرح من الخدمة او اتخذت بحقه اجراءات تأديبية وذلك لسبب يتعلق بجوهر الحركة المشار اليها.

- العسكريون الذين رافقوا قائد كتيبة المصفحات المستقلة الثانية السابقة من صور الى بيروت (وزارة الدفاع الوطني).

المادة 3 من مرسوم رقم 14965 تاريخ 30/12/1963 https://lebaneselegislation.com/law/173167/article/3/