All legislation

مرسوم Decree No. 14965 30/12/1963

احداث وسام 30 كانون الاول 1961 التذكاري

Type
مرسوم · Decree
Number
14965
Date
30/12/1963
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1964, p. 70
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2375 تاريخ 24/07/1965 (Art. 3)
مرسوم رقم 1116 تاريخ 25/02/1965 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14965 تاريخ 30/12/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المواد 57 - 58و59 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا وبعد موافقة مجلس الاوسمة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1963

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يكون وسام 31 كانون الاول 1961 التذكاري من معدن البرونز وهو شبه مستدير الشكل تخانته ملمتر واحد ونصف الملمتر وقطره الاقصى 36 ملمترا مع غصن الغار و33 ملمترا دون غصن الغار.

وجهه يبرز في وسطه نافرا مقدار ملمترا واحد ونصف الملمتر كتاب مفتوح يرمز الى الدستور والشرعية وقد سجت على طول الكتاب وفي وسطه حربة نافرة عن صفحة الكتاب ملمتر واحد ونصف الملمتر ترمز هذه الحربة الى القوات المسلحة حامية الشرعية.

يحيط خارجيا بدائرة الوسام العليا حتى منتصفها غصن غار ايمن وغصن غار ايسر تخانة كل منهما 3 ملمترات وينبثقان عن جذع ارزة تخانتها 3 ملمترات وبسطتها 10 ملمترات تتصل بعلاقة افقية عرضها ملمتران وطولها 38 ملمترا.

يزين غصنا الغار والارزة بميناء خضراء اللون.

على ضهر الوسام تحفر عبارة "في خدمة الشرعية"..

المادة 2

يعلق الوسام بشريطة من القماش طولها 45 ملمترا وعرضها 36 ملمترا مضلعة عاموديا بالالوان التالية:

في منتصف الشريطة خط احمر خمري عرضه 11 ملمتر ومن كل الجانبين خمسة خطوط وهي:

- خط اسود اللون عرضه نصف ملمتر

- خط اخضر غامق عرضه 5 ملمترات ونصف الملمتر

- خط اسود اللون عرضه نصف ملمتر

- خط ازرق سماوي عرضه 5 ملمترات ونصف الملمتر

- خط اسود اللون عرضه نصف ملمتر تحمل الشريطة في حوالي الوسط من جزئها الاسفل شارة معدنية عرضها 4 ملمترات مكتب عليها العبارة التالية باحرف نافرة:

" 31 كانون الاول 1961 "

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 2375 / 1965 ) (عدلت بموجب مرسوم 1116 / 1965 )

بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا واقتراح وزير الدفاع الوطني, يمنح بمرسوم وسام 31 كانون الاول 1961 لجميع رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمرك (من ضباط وعسكريين غير ضباط) الذين قاموا بالخدمة الفعلية على

الاراضي اللبنانية بين 31 كانون الاول 1961 , 31 كانون الثاني سنة 1963 باستثناء:

- من كان في السجن بين 31 كانون الاول سنة 1961 , و31 كانون الثاني 1963 ولم يستأنف الخدمة على اثر خروجه منه,

- من كان مريضا في المستشفى او المستوصف او المنزل ولم يتمكن من القيام بالخدمة بين 31 كانون الاول سنة 1961 و31 كانون الثاني سنة 1963 .

- من احيل الى المحاكمة بسبب الحركة الفاشلة في 31/12/1961 ولو قضت المحكمة ببراءته.

- من سرح من الخدمة او اتخذت بحقه اجراءات تأديبية وذلك لسبب يتعلق بجوهر الحركة المشار اليها.

- العسكريون الذين رافقوا قائد كتيبة المصفحات المستقلة الثانية السابقة من صور الى بيروت (وزارة الدفاع الوطني).

المادة 4

يمكن ان يمنح وسام 31 كانون الاول 1961 بعد الوفاة.

المادة 5

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان