المادة 12
لا يجوز لاية شركة من الشركات المعينة بالمادة السابقة وبالبند 2 من المادة الثالثة والتي اكتسبت حقا عينيا عقاريا وفاقا لاحكام هذا القانون ان تدخل على نظامها في غير حالة وفاة احد الشركاء اي تعديل من شأنه تخفيض حصص او اسهم اللبنانيين فيها, وذلك تحت طائلة البطلان وتعرض الشركاء الذين وافقوا على التعديل والمديرين الذين نفذوه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 16.