The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 In force

المادة 15

المادة 15

على طالب تسجيل الحق العيني الذي تتناوله احكام هذا القانون ان يبرز افادات رسمية صادرة عن الدوائر المختصة تعين المساحات التي يملكها في الاراضي اللبنانية مع تصريح خطي موقع بامضائه يعلن به انه لا يملك سوى تلك المساحات . للشركات المغفلة وشركات التوصية المعتبرة بحكم غير اللبنانية ان تستعيض عن الافادات السابق ذكرها ببيان يوقعه رئيس مجلس ادارتها ويصادق على صحته مفوضو المراقبة تذكر فيه مساحات ومواقع العقارات التي تملكها بالاستناد الى قيود دفاترها. يعاقب كل من يقدم افادة او بيانا او تصريحا مخالفا للحقيقة بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 16 من هذا القانون وتصادر دون مقابل العقارات التي تم تملكها بالاستناد الى الافادة او التصريح او البيان الكاذب .

يقضى بالمصادرة بالحكم الذي يقضي بالادانة بالجرم المذكور وتوضع اشارة على العقارات المذكورة عند الادعاء بهذا الجرم.

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/173180/article/15/