The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 296 / 2001 )

أ-­ لا يجوز ان يتجاوز ما يتملكه الاشخاص الطبيعيون والاشخاص المعنويون غير اللبنانيين او المعتبرون بحكم غير اللبنانيين، بعد العمل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969، في جميع الاراضي اللبنانية لثلاثة بالمئة (3%) من مجموع مساحتها، على ان لا تتعدى 3% (الثلاثة بالمئة) في كل قضاء من مجموع مساحته ولا تتعدى في محافظة بيروت العشرة بالمائة (10%) من مجموع مساحتها. ب­ يعتد في حساب النسب المذكورة اعلاه تملك الشركات اللبنانية المعتبرة بحكم غير اللبنانية حسب احكام

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2001 · Replaced by قانون رقم 296 تاريخ 03/04/2001, art. 1 · as the amending text publishes it

    أ-­ لا يجوز ان يتجاوز ما يتملكه الاشخاص الطبيعيون والاشخاص المعنويون غير اللبنانيين او المعتبرون بحكم غير اللبنانيين، بعد العمل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969، في جميع الاراضي اللبنانية لثلاثة بالمئة (3%) من مجموع مساحتها، على ان لا تتعدى 3% (الثلاثة بالمئة) في كل قضاء من مجموع مساحته ولا تتعدى في محافظة بيروت العشرة بالمائة (10%) من مجموع مساحتها. ب­ يعتد في حساب النسب المذكورة اعلاه تملك الشركات اللبنانية المعتبرة بحكم غير اللبنانية حسب احكام

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/173180/article/7/