The whole text

مرسوم رقم 11616 تاريخ 28/12/1962 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 270 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: ان ادارة الجمارك تحدد الشروط التي تستطيع ضمنها ان تستفيد من الاعفاء عند الاقتضاء بعض المؤن او بعض المحروقات التي تستهلكها او تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية او الاجنبية, البخارية او ذات المحركات التي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت والحافلات - المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية على اساس المعاملة بالمثل.

المادة 1 من مرسوم رقم 11616 تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173190/article/1/