المادة 1
مادة 1: عدل التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المحدد بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982, بحيث يصبح/1000/ ل.ل. بدلا من/240/ ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1516 تاريخ 02/08/1991, article 1, 15/08/1991
مادة 1: عدل التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام- بوظيفة الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية- المحدد بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3623 تاريخ 27/12/1986 بحيث يصبح /000 45/ ل.ل (خمسة واربعين الف ليرة لبنانية).