All legislation

مرسوم Decree No. 3623 27/12/1986

تعديل بعض التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية وتخصص كل من محاسب ديوان هذه المحاكم نقل شهري مقطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
3623
Date
27/12/1986
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1987, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1516 تاريخ 02/08/1991 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3623 تاريخ 27/12/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المحدد بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982, بحيث يصبح/1000/ ل.ل. بدلا من/240/ ل.ل.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة السادسة من المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982, ويستعاض عنها بالنص التالي: "يخصص كل من محاسب ديوان المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية بتعويض نقل شهري مقطوع قدره/300/ ليرة لبنانية".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتتولى رئاسة مجلس الوزراء عرضه على مجلس الوزراء.

بعبدا في 27 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي