المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم رقم 3417 تاريخ 4 ايلول 1986 وتصبح على الشكل التالي: "ويجوز استثناء اجراء المعاملات وابرام العقود الايلة الى تنفيذ اعتمادات العام 1985 في خلال مهلة تنصرم في اخر شباط 1987 والاستمرار في العمل بها وذلك لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر بعد صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1986".