ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون موازنة عام 1985,
بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد
وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة),
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والشؤون
الاجتماعية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم رقم 3417 تاريخ 4 ايلول 1986 وتصبح على الشكل التالي: "ويجوز استثناء اجراء المعاملات وابرام العقود الايلة الى تنفيذ اعتمادات العام 1985 في خلال مهلة تنصرم في اخر شباط 1987 والاستمرار في العمل بها وذلك لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر بعد صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1986".
مادة 2: تعدل التعرفة اليومية المحددة للفئة الثانية والواردة في الصفحتين 5 و6 من ملاحق المرسوم رقم 3417 تاريخ 4 ايلول 1986 على الشكل المبين في الصفحتين 5 و6 الجديدتين المربوطتين.
مادة 3: يعمل اعتبارا من 1/1/1986 بالتعرفة اليومية الجديدة المحددة للفئة الثانية بموجب المادة السابقة.
مادة 4: يعمل اعتبارا من 1/7/1986 بتعرفات الخدمات الطبية وقيمة الرموز العائدة لها وجداول الاعمال الطبية (الفئة الاولى) وبتعرفات غسل الكلي (من اصل الفئة الثالثة) وذلك على اساس المبالغ المحددة بالقرارات الصادرة عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. تتولى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جوزف الهاشم