المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 3341 / 2000 )
يستحق لكل عضو مبلغ /300000/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة ضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا, ولا يستحق التعويض للعضو الموظف اذا عقدت الجلسة في اثناء الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.
- يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة المؤسسة العامة للاسكان حسب المادة 3 من م 3341
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3341 تاريخ 06/07/2000, article 2, 13/07/2000
مادة 2: يعدل نص المادة (2) من المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 بحيث يصبح كما يلي: يستحق لكل عضو مبلغ /300000/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة ضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا, ولا يستحق التعويض للعضو الموظف اذا عقدت الجلسة في اثناء الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.