المادة 2
مادة 2: يعدل نص المادة (2) من المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 بحيث يصبح كما يلي: يستحق لكل عضو مبلغ /300000/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة ضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا, ولا يستحق التعويض للعضو الموظف اذا عقدت الجلسة في اثناء الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.