All legislation

مرسوم Decree No. 11617 02/01/1998

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
11617
Date
02/01/1998
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 36
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7440 تاريخ 15/02/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11617 تاريخ 02/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 11/04/1997 المتضمن رغبة السيد فادي

عجم في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول

على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فادي عجم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر