All legislation

مرسوم Decree No. 11631 02/01/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج الشمالي (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
11631
Date
02/01/1998
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 48
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 109 تاريخ 27/08/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11631 تاريخ 02/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خضر محمد

ياسين المسجل برقم 927/12 تاريخ 04/02/1997

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

برج الشمالي (قضاء صور) باسم "مدرسة صور

الوطنية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد خضر محمد ياسين, المولود عام 1965 في عدشيت (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة في برج الشمالي (قضاء صور) على العقار رقم (1859) ملك السيد خضر محمد ياسين باسم "مدرسة صور الوطنية" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد