المادة 1
يخضع اصحاب مختبرات ميكانيكي الاسنان للترخيص من وزارة الصحة ضمن الشروط التالية.
1- ان يكون لبنانيا بالغا سن الرشد.
2- ان يكون متخرجا من مدرسة معترف بها رسسميا او ان يكون قد مارس هذه الصناعة بدون انقطاع مدة تزيد عن الخمس سنوات قبل صدور هذا المرسوم.
3- ان يتعهد بعدم تطبيب المرضى خلسة.
4- ان لا يتعاطى اشغال الاسنان كصنع الوجبات والاعمال الذهبية مباشرة مع المرضى.