All legislation

مرسوم Decree No. 9670 31/12/1996

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9670
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 90-91
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 830 تاريخ 06/06/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9670 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

رقم 202/3 تاريخ 31/08/1994 المتضمن رغبة

السيد وليد حسن حسنين في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وليد حسن حسنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر