ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ
12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء
والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها
من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة
تنفيذ,
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط شبكة
الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت
المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966,
وقسم من تخطيط اوتوستراد بيروت- الحدود
السورية (قسم الحدث- صوفر) المصدق بالمرسزم
رقم 3419 تاريخ 22/04/1993 وقسم من تخطيط
اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت
(قسم تحويطة الغدير- المطار- المدينة الرياضية
ومتفرعاته) المصدق بالمرسوم رقم 3865
تاريخ 30/07/1993 لاسباب فنية واقتصادية
واجتماعية),
بناء على كتاب بلدية الحدث رقم 3002/96
تاريخ 01/03/1996 ومحضر المجلس الاعلى
للتنظيم المدني رقم المحضر 9 تاريخ
08/03/1996 القاضيين بالموافقة على
مشروع التعديل,
بناء على المادة الخامسة من البند 8
من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء
والاعمار) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9447 تاريخ
25/10/1996 وضرورة تعديله,
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ
16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 313/96/أ تاريخ 11/06/1996,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي: