The whole text

قرار رقم 141 تاريخ 06/12/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة لبنان الشمالي تعاونية لتربية الدواجن تدعى: الجمعية التعاونية لتربية الطيور الداجنة في لبنان الشمالي م م مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: محافظة لبنان الشمالي مركزها: كوسبا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي : /18.000.000/ ل ل ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- توحيد الجهود ورص الصفوف بين كافة المربين 2- تامين المواد الاولية للانتاج (الاعلاف) باسعار مناسبة 3- تامين الارشادات الفنية اللازمة لتحسين وتجويد الانتاج 4- تصريف الانتاج وايجاد اسواق تصريف خارجية 5- وضع دراسة دورية لمعرفة حاجات السوق المحلي والخارجي 6- انشاء مسالخ وبرادات تعاونية 7- توحيد الاسعار بشكل يؤمن مصلحة المربين والمستهلكين

المادة 1 من قرار رقم 141 تاريخ 06/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/173330/article/1/