المادة 12
تعقد الهيئة العامة بدعوة من رئيسها او احد نوابه اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل عام تتناول ابحاثه الامور المدرجة في جدول الاعمال وخصوصا الامور التالية:
أ- تقرير مجلس الادارة عن سير اعمال الاتحاد عن السنة المنتهية وبرنامج عمله للسنة المقبلة
ب- تقرير مراقب حسابات الاتحاد
ج- قطع حساب العام السابق وابراء ذمة مجلس الادارة
د- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وذلك بحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة وتجتمع الهيئة العامة بصورة استثنائية بناء على قرار مجلس ادارة الاتحاد كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحق لثلث اعضاء الهيئة العامة طلب الدعوة لعقد جلسة عامة استثنائية على ان يحدد بالطلب جدول اعمالها