The whole text

مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 In force

المادة 12

المادة 12

تعقد الهيئة العامة بدعوة من رئيسها او احد نوابه اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل عام تتناول ابحاثه الامور المدرجة في جدول الاعمال وخصوصا الامور التالية:

أ- تقرير مجلس الادارة عن سير اعمال الاتحاد عن السنة المنتهية وبرنامج عمله للسنة المقبلة

ب- تقرير مراقب حسابات الاتحاد

ج- قطع حساب العام السابق وابراء ذمة مجلس الادارة

د- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وذلك بحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة وتجتمع الهيئة العامة بصورة استثنائية بناء على قرار مجلس ادارة الاتحاد كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحق لثلث اعضاء الهيئة العامة طلب الدعوة لعقد جلسة عامة استثنائية على ان يحدد بالطلب جدول اعمالها

المادة 12 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/173370/article/12/