All legislation

مرسوم Decree No. 9656 28/12/1996

انشاء اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان.

Type
مرسوم · Decree
Number
9656
Date
28/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 103-107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
39
Cite as
مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 الصادر

بتاريخ 5 اب 1967, لا سيما المادة 4 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 172/1996 تاريخ 18/06/1996 والرأي

رقم 235/96 تاريخ 01/08/1996,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/10/1996,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: انشاء اتحاد لغرف التجارة والصناعة في لبنان

المادة 1

انشىء في الجمهورية اللبنانية اتحاد لغرف التجارة والصناعة في لبنان تحت اسم: اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان

المادة 2

يتكون الاتحاد من الغرف التالية:

1- غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان

2- غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال

3- غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب

4- غرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع

5- اية غرفة للتجارة والصناعة قد تنشا فيما بعد وفاقا للمرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5 اب 1967

المادة 3

يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية بالاستقلالين المالي والاداري.

المادة 4

يخضع الاتحاد لرقابة وزارة الاقتصاد والتجارة وفاقا للاصول المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5 اب 1967

المادة 5

يتخذ الاتحاد مقرا دائما له في مدينة بيروت في المكان الذي يعينه مجلس ادارته ويمكنه عقد اجتماعاته في اية محافظة في لبنان.

الفصل الثاني: مهام الاتحاد

المادة 6

يتولى الاتحاد التنسيق بين غرف التجارة والصناعة في لبنان والعناية بمصالحها المشتركة, ومنها على سبيل المثال:

1- العناية بالشؤون الاقتصادية العامة والعمل على توحيد جهود الغرف في هذا السبيل.

2- عقد مؤتمرات اقتصادية واقامة معارض محلية ودولية وتمثيل الغرف فيها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

3- تمثيل غرف التجارة والصناعة في المصالح المشتركة بينها لدى السلطات الرسمية وفي المباحثات الاقتصادية مع الوفود العربية والاجنبية والدولية.

4- التعاون مع الجهات الرسمية للقيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وبجمع وتنسيق المعلومات والاحصاءات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري واصدار النشرات واعداد الدراسات والابحاث اللازمة لذلك.

5- قبول وساطة التحكيم في منازعات الغرف فيما بينها.

6- تبادل الاراء والمعلومات والبيانات مع المنظمات والهيئات الدولية والاجنبية المعنية بالشؤون الاقتصادية والتجارية.

7- ابداء الراي للسلطات المختصة قبل الموافقة على احداث الغرف الجديدة وكذلك عند الترخيص بانشاء غرف مختلطة تتألف من لبنانيين واجانب.

8- الاتصال مباشرة بدوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة للحصول على ما يحتاج اليه من البيانات العائدة الى اي موضوع من المواضيع الداخلة ضمن اختصاصه ومهامه.

الفصل الثالث: اجهزة الاتحاد

المادة 7

يتالف الاتحاد من الاجهزة التالية:

1- الهيئة العامة

2- مجلس ادارة

3- المكتب

البند الاول: الهيئة العامة

المادة 8

تتالف الهيئة العامة من جميع اعضاء مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في لبنان المكون منها الاتحاد

المادة 9

يعتبر رئيس مجلس ادارة الاتحاد حكما رئيسا للاتحاد وكذلك نواب رئيس مجلس ادارة الاتحاد هم نواب لرئيس الاتحاد

المادة 10

يدعو رئيس الاتحاد او احد نوابه في حال غيابه الهيئة العامة للاجتماع وترسل الدعوة اما بريديا واما برقيا مع اشعار بالاستلام وينبغي في كلا الحالتين ان توجه الدعوة قبل 21 يوما من انعقاد الجلسة

المادة 11

يراس جلسات الهيئة العامة رئيس الاتحاد او احد نوابه عند غيابه ويقوم المدير العام للاتحاد بمهمة امين السر

المادة 12

تعقد الهيئة العامة بدعوة من رئيسها او احد نوابه اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل عام تتناول ابحاثه الامور المدرجة في جدول الاعمال وخصوصا الامور التالية:

أ- تقرير مجلس الادارة عن سير اعمال الاتحاد عن السنة المنتهية وبرنامج عمله للسنة المقبلة

ب- تقرير مراقب حسابات الاتحاد

ج- قطع حساب العام السابق وابراء ذمة مجلس الادارة

د- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وذلك بحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة وتجتمع الهيئة العامة بصورة استثنائية بناء على قرار مجلس ادارة الاتحاد كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحق لثلث اعضاء الهيئة العامة طلب الدعوة لعقد جلسة عامة استثنائية على ان يحدد بالطلب جدول اعمالها

المادة 13

تنظم في بداية الجلسة قائمة باسماء الحاضرين يوقعها الرئيس وامين السر

المادة 14

لا تكون مناقشات الهيئة العامة قانونية الا اذا كان عدد الحاضرين يمثل اكثر من نصف عدد الاعضاء المؤلفة منهم هذه الهيئة اذا لم يكتمل النصاب تدعى الهيئة العامة لعقد جلسة جديدة وفق الاصول المحددة في المادة 10 خلال عشرة ايام من تاريخ موعد الجلسة السابقة وتكون مناقشات الهيئة العامة في هذه الجلسة قانونية بمن حضر

المادة 15

تتخذ قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

المادة 16

ينظم بكل جلسة من جلسات الهيئة العامة محضر يسجل في سجل خاص يتضمن خلاصة المناقشات التي جرت والقرارات التي اتخذت يوقعه الرئيس وامين السر

المادة 17

تعطى صورة مصدقة بامضاء الرئيس وامين السر عن محضر الجلسة بناء على طلب المراجع المختصة او احدى الغرف الاعضاء في الاتحاد

البند الثاني: مجلس الادارة

المادة 18

يتالف مجلس ادارة الاتحاد من رؤساء واعضاء هيئات مكاتب مجالس ادارة الغرف المكونة للاتحاد وتكون مدة ولايته سنتين

المادة 19

يفقد عضو مجلس ادارة الاتحاد عضويته في المجلس في الحالات التالية:

1- اذا انتهت مدة ولاية مجلس ادارة الغرفة التي ينتمي اليها

2- اذا استقال من منصبه في هيئة مكتب مجلس ادارة الغرفة التي ينتمي اليها او شغر منصبه لاي سبب من الاسباب القانونية

3- اذا قرر مجلس ادارة اية غرفة من الغرف المؤلفة للاتحاد استبدال ممثليها او اي من الاعضاء الممثلين لها في مجلس ادارة الاتحاد

4- اذا سقطت عضوية احد الممثلين لاي سبب من الاسباب القانونية

المادة 20

اذا انتهت مدة ولاية مجلس ادارة الاتحاد ولم ينتخب خلف له لسبب من الاسباب فان مجلس ادارة الاتحاد المنتهية مدته يستمر في صلاحياته كالمعتاد الى ان ينتخب مجلس ادارة جديد

المادة 21

يتولى مجلس ادارة الاتحاد القيام بالمهمات والصلاحيات التالية:

- تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة

- وضع السياسة التوجيهية للاتحاد وخطط وبرامج عمله والاشراف على تنفيذها

- بحث الاقتراحات المقدمة اليه واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها

- الاشراف على اعمال مكتب الاتحاد ويكون مسؤولا عن اعماله تجاه الهيئة العامة

- ادارة اموال الاتحاد وممتلكاته وتقرير طرق استيفاء الاموال واوجه صرفها

- تعيين المدير العام للاتحاد وتحديد صلاحياته مع تحديد واجبات وصلاحيات موظفي الاتحاد وشروط توظيفهم بموجب نظام داخلي يضعه ضمن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انعقاد اول جلسة لمجلس ادارة الاتحاد على ان يقترن هذا النظام الداخلي بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة

- تعيين مراقب لحسابات الاتحاد على ان تحدد اصول مراقبته للحسابات واتعابه بالنظام الداخلي

المادة 22

يجتمع مجلس ادارة الاتحاد بدعوة من رئيسه او من احد نواب الرئيس في حال غيابه مرفقة بجدول اعمال مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من الرئيس او بطلب من ثلث اعضائه

المادة 23

ينعقد المجلس بصورة قانونية بحضور اكثر من نصف اعضائه اذا لم يكتمل النصاب توجه دعوة ثانية على ان يعقد الاجتماع خلال فترة لا تزيد عن عشرة ايام ويعتبر النصاب قائما بمن حضر

المادة 24

يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة من اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

المادة 25

لا يجوز لاي عضو ان يشترك في جلسات مجلس الادارة او احدى لجانه لدى النظر في الامور التي له او لاحد انسبائه حتى الدرجة الرابعة او احد موكليه مصلحة خاصة بها

المادة 26

يجوز لمجلس الادارة تشكيل اللجان الاستشارية التي يحتاج اليها في تنفيذ مهامه كما يجوز للمجلس الاستعانة في بحث الامور المطروحة على بساط البحث بخبراء من ذوي الاختصاص ودعوتهم لحضور الجلسات والاشتراك في المناقشة دون حق التصويت على ان تراعى كافة المناطق اللبنانية في تشكيل اللجان التي لها علاقة بالاوضاع العامة مناطقهم

البند الثالث: المكتب

المادة 27

يتالف المكتب من:

- رئيس مجلس ادارة الاتحاد

- نواب رئيس مجلس ادارة الاتحاد

- الامين العام للمال والامين العام للسر

- مستشارين اثنين يعينان من قبل مجلس الادارة

المادة 28

1- ينتخب مكتب الاتحاد من بين اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وذلك في اول جلسة يعقدها المجلس

2- يتم الانتخاب بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة لمجموع الاعضاء الحاضرين

3- مدة ولاية المكتب سنتان

المادة 29

تسقط العضوية في مكتب الاتحاد في الحالات المسقطة للعضوية من مجلس الادارة

المادة 30

يجتمع مكتب الاتحاد مرة كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس او احد نواب الرئيس في حال غيابه ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من الرئيس او احد نوابه كلما دعت الحاجة الى ذلك

المادة 31

تعقد جلسات مكتب الاتحاد بصورة قانونية بحضور اكثرية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الاصوات

المادة 32

يتولى مكتب الاتحاد الاعمال التالية:

1- تنفيذ قرارات مجلس ادارة الاتحاد

2- الاشراف على ادارة اعمال الاتحاد

3- اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمها الى مجلس ادارة الاتحاد للموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة للاتحاد

4- اعداد جدول الاعمال لكل من الهيئة العامة ومجلس ادارة الاتحاد

5- دراسة وتنسيق الاقتراحات المقدمة من الغرف الاعضاء في الاتحاد ومن مجلس ادارة الاتحاد

6- التنسيق بين الغرف اللبنانية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية

7- اتخاذ القرارات التي تكون من صلاحية مجلس ادارة الاتحاد وذلك في حالة الضرورة الملحة وعدم امكانية انعقاد مجلس ادارة هذا المجلس على ان يصدق مجلس الادارة على هذه القرارات في اول جلسة يعقدها

الفصل الرابع: مالية الاتحاد

المادة 33

تتكون مالية الاتحاد:

1- من اشتراكات الغرف الاعضاء وفاقا للنسب التالية:

غرفة بيروت 50%

غرفة طرابلس 25%

غرفة صيدا 15%

وغرفة زحلة 10%

2- الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد

3- المساعدات والهبات والتبرعات المقدمة الى الاتحاد والمتفقة مع اهدافه

4- الاعانة التي تخصصها الحكومة سنويا للاتحاد

5- بدل النشرات والمطبوعات الذي يحدده مجلس ادارة الاتحاد

6- ريع العقارات التي يملكها الاتحاد

المادة 34

يشرف امين المال على المعاملات المالية للاتحاد ويتولى تنفيذ موازنة الاتحاد تحت اشراف رئيس الاتحاد الذي يجب ان يوافق على جميع النفقات واوامر الصرف وذلك وفقا لاحكام النظام الداخلي للاتحاد

الفصل الخامس: احكام ختامية ومتفرقة

المادة 35

للهيئة العامة المنعقدة بثلثي اعضائها بناء على طلب رئيس الاتحاد او احدى الغرف اقتراح تعديل بعض احكام هذا المرسوم يرفع اقتراح التعديل المصدق من الهيئة العامة الى وزير الاقتصاد والتجارة لاستصدار مرسوم بالتعديل يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 36

اذا حل الاتحاد لسبب من الاسباب تصفى موجوداته وفقا للقوانين التي ترعى التصفية وتوزع الاموال على الغرف الاعضاء في الاتحاد المنحل كل منها بنسبة اشتراكها في مالية الاتحاد

المادة 37

بصورة استثنائية ولمرة واحدة يدعو رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة بيروت ممثلي جميع الغرف في مجلس ادارة الاتحاد لعقد اول جلسة لمجلس الادارة لانتخاب رئيس مجلس الادارة ونوابه والامين العام للسر والامين العام للمال والمستشارين الاثنين وفاقا لنص المادة 28 من هذا المرسوم وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ العمل بهذا المرسوم

المادة 38

تعقد الجلسة الاولى لمجلس ادارة الاتحاد المخصصة لانتخاب اعضاء هيئة مكتب الاتحاد كما هو مبين في المادة السابقة في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وبرئاسة اكبر الاعضاء سنا على ان يحدد مجلس ادارة الاتحاد فيما بعد مكانا للاتحاد في مدينة بيروت

المادة 39

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 28 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر