All legislation

علم وخبر Notice of association No. 201 24/12/1996

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الثقافية الايطالية اللبنانية" مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
201
Date
24/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 139-140
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2203 تاريخ 20/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 201 تاريخ 24/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية الثقافية الايطالية اللبنانية"

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3606/2 تاريخ 08/08/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الإيطالية اللبنانية». مركزها: بيروت ـ شارع فردان ـ ملك صافي الدين ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين والشعبين عبر الأفراد والمؤسسات القائمة في كل من البلدين. 2 ـ تنشيط الحركة الثقافية بين البلدين والشعبين عن طريق إقامة المؤتمرات والمحاضرات العلمية والأدبية والندوات الشعرية والدراسات الأثرية، والزيارات للأماكن الأثرية وتبادل الخبرات التقنية كما وتنظيم معارض للرسم والنحت والحفلات الموسيقية والأندية السينمائية والمسارح وكل ما له علاقة بالفنون الجميلة بوجه عام. 3 ـ تفعيل النشاط التربوي بين مؤسسات كل من البلدين عن طريق تبادل الزيارات التربوية وتأمين منح مدرسية وجامعية ولقاءات رياضية بين طلاب وشباب كل من البلدين. 4 ـ بصورة عامة كل من يساهم في التشديد من أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين. المؤسسون السادة: ريمون كبريال نحاس ماريا بيا امانيول ليفاديوتي رنده بهيج عطا الله جوزيف جورج حيمري تولين محمد خير حمود كارلا بسكواله شاله. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون كبريال نحاس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر