المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الإيطالية اللبنانية». مركزها: بيروت ـ شارع فردان ـ ملك صافي الدين ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين والشعبين عبر الأفراد والمؤسسات القائمة في كل من البلدين. 2 ـ تنشيط الحركة الثقافية بين البلدين والشعبين عن طريق إقامة المؤتمرات والمحاضرات العلمية والأدبية والندوات الشعرية والدراسات الأثرية، والزيارات للأماكن الأثرية وتبادل الخبرات التقنية كما وتنظيم معارض للرسم والنحت والحفلات الموسيقية والأندية السينمائية والمسارح وكل ما له علاقة بالفنون الجميلة بوجه عام. 3 ـ تفعيل النشاط التربوي بين مؤسسات كل من البلدين عن طريق تبادل الزيارات التربوية وتأمين منح مدرسية وجامعية ولقاءات رياضية بين طلاب وشباب كل من البلدين. 4 ـ بصورة عامة كل من يساهم في التشديد من أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين. المؤسسون السادة: ريمون كبريال نحاس ماريا بيا امانيول ليفاديوتي رنده بهيج عطا الله جوزيف جورج حيمري تولين محمد خير حمود كارلا بسكواله شاله. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون كبريال نحاس.