The whole text

قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يسرح الاجير الدائم والموقت من السلطة التي لها حق التعيين في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمس عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5- اذا بلغ السن القانونية. 6- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقرير رؤسائه.

المادة 16 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/173404/article/16/