ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام الموظفين ولا سيما المادة 90 وما يليها منه.
بناء على المرسوم رقم 2881 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 المتعلق بنظام الاجراء
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يشترط في الاجير الدائم: آ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. ج - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
مادة 2: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الاولى, يجب ان يكون الاجراء الدائمون والموقتون الذين يستخدمون في الاعمال التالية حائزين الشهادات والمؤهلات المحددة كما يلي: آ - سائق سيارة او دراجة بخارية او جرار زراعي: - رخصة سوق رسمية - شهادة من طبيب اخصائي تثبت انه صحيح النظر - ان يحسن القراءة والكتابة - ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات ب - حارس ابنية وانشاءات ومعدات وادوات واشجار طرق ومشاتل ومحطات اختبار - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر - ان يكون قوي البنية - ان يحسن القراءة والكتابة اما حارس اشجار الطرق فيجب ان يحسن قيادة دراجة هوائية. ج - عامل فني زراعي او عامل احراج فني: - شهادة ابتدائية او زراعية من معهد زراعي ابتدائي او ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات. د - عامل تلقيح اصطناعي - ان لا يقل عمره عن عشرين سنة - شهادة من المدرسة الزراعية الثانوية, او ان يكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات او ان يخضع لدورة تدريبية خاصة. هـ- عامل في تربية المواشي (سائس) - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر - ان يكون له خبرة في تربية الحيوانات واعمال النزو وسرج الخيل وركوبها و - حارس حيوانات في مراكز تربية المواشي - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر - ان يكون قوي البنية - ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في قيادة الحيوانات والاعتناء بها. ز - عامل فني في وقاية الحيوانات: - شهادة من مدرسة زراعية ثانوية معترف بها او ان يكون له خبرة في اصول حقن الحيوانات وتغطيها والاعتناء بها او ان يكون قد حضر دورة تدريبية خاصة بموضوع عمله. ح - ميكانيكي ومعلم كهرباء ولحام كهرباء واوكسيجين واطارات وحداد ودهان ومعلم مخرطة ومعاونوهم - شهادة في الكهرباء من مدرسة الصنائع والفنون, او خبرة لا تقل عن خمس سنوات للميكانيكي وامثاله وثلاث سنوات لمعاونيهم. ط - عامل احصاء(فني) - شهادة معترف بها في الاحصاء او شهادة المدرسة الزراعية الثانوية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended (الفقرة "ط") by قرار رقم 328 تاريخ 08/11/1963, article 1, 18/11/1963
مادة 1: يوقف , موقتا, لمدة اقصاها 31 كانون اول سنة 1963 مفعول الفقرة "ط" من المادة الثانية من القرار رقم 157/1 تاريخ 30 كانون الاول 1961 المتعلق بنظام الاجراء الخاص بوزارة الزراعة, وذلك فيما يتعلق بعمال الاحصاء الفنيين فقط.
المادة الثالثة: يخضع الاجراء الدائمون المذكورين في الفقرات أ- ج- د- ز- حمن المادة الثانية من هذا القرار الى امتحان نظري وعملي تقوم به لجنة خاصة تؤلف بقرار من مدير عام وزارة الزراعة على ان يكون احد اعضائها مندوبا عن مجلس الخدمة المدنية.
مادة 4: على كل رئيس مصلحة ان يضع مشروع نظام لعمل الاجراء في الوحدات الادارية التابعة له اوقات عملهم وفقا لطبيعة العمل فيها ومقتضياته, شرط ان لا يتعارض والاحكام المنصوص عليها في هذا القرار وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 ولا يكون له اي مفعول قانوني الا بعد اقترانه بموافقة المدير العام.
المادة الخامسة: يتوجب على الاجير بوجه عام: آ - ان يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة الادارية التي يعمل فيها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. ب - ان ينفذ اوامر رئيسه وتعليماته ج - ان لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بصالح الادارة. د - ان يواظب على عمله بكل جد ونشاط.
مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ - الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل اشارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.
مادة 7: يجوز نقل الاجير الدائم, من مركز الى آخر ضمن نطاق المحافظة التي يعمل فيها بقرار من رئيس المصلحة الاقليمية بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية المختصة. ويجوز نقله من مركز الى آخر في غير المحافظة التي يعمل فيها بقرار من رئيس المصلحة المركزية المختصة بعد استطلاع رأي المصلحة التي يعمل فيها واخذ موافقة المدير العام.
مادة 8: مع مراعاة احكام المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 تحدد اجور الاجراء من مستخدمين وعمال, عن كل يوم عمل فعلي وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
مادة 9: يعطى كل اجير دائم يضطر بحكم عمله الى الانتقال والمبيت خارج مركزه, اجرا اضافيا قدره اربع ليرات لبنانية عن كل ليلة يبيتها, ولا يستحق له اي اجر اضافي او تعويض مهما كان نوعه عن الانتقال بحال عدم مبيته خارج مركز عمله.
مادة 10: تعد اجور الاجراء في نهاية كل شهر بموجب جدول ينظم وفقا لقانون المحاسبة العمومية (المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959) ولا سيما الفقرة "ب" من المادة 76 منه.
مادة 11: في بداية كل ثلاثة اشهر تضع المصلحة المختصة بيانا بعدد ايام العمل التي قد تحتاج لتشغيل اليد العاملة خلالها مع تحديد الاجور اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المختصة وتعرضه على مراقب عقد النفقات للتأشير. - ان تأشير المراقب على اللائحة التي تحدد ايام العمل والاجور للعمال الموقتين يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يترتب على رئيس الوحدة المختصة استصداره عند تشغيل العمال الموقتين تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961. - لا يجوز لرئيس الوحدة على الاطلاق ان يتجاوز ايام العمل والاجور التي حددت واشر مراقب عقد النفقات عليها. - يجوز لرئيس المصلحة عند الاقتضاء وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور شرط ان يعرض في كل مرة على مراقب عقد النفقات للتأشير.
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير.
مادة 13: يعطى الاجراء الدائمون الاجازات الادارية والمرضية والامومة على اختلاف انواعها بمذكرة من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
مادة 14: على الاجير الدائم الذي يتغيب لسبب وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه ان يعلم فورا رئيسه المباشر عن هذا الغياب, وعلى هذا الرئيس بعد التثبت من حقيقة الامر ان يستصدر قرارا من المدير العام باعطائه اذنا بالتغيب باجر كامل لمدة ثلاث ايام على الاكثر.
مادة 15: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6110 ان تثبت حملها او قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
مادة 16: يسرح الاجير الدائم والموقت من السلطة التي لها حق التعيين في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمس عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5- اذا بلغ السن القانونية. 6- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقرير رؤسائه.
مادة 17: يلغى القرار رقم 52/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 14 ايلول سنة 1961 وجميع النصوص المخالفة لهذا النظام او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 18: يعمل بهذا النظام في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1961
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف طعمه سكاف
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2205 تاريخ 27/12/1961
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح