المادة 6
مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ - الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل اشارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.
قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 In force
مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ - الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل اشارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.
المادة 6 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/173404/article/6/