The whole text

قرار رقم 496 تاريخ 29/12/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنح بناء لطلبها المعامل المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني اجازات بنماذج من السلع الخاضع استيرادها لنظامي الاجازة والتقنين وفقا للشروط التالية: اولا- ان تتألف النماذج الصناعية المطلوب استيرادها من قطع مختلفة عن بعضها البعض في الشكل والتصميم (او لا يعتبر اختلاف اللون اختلافا في الشكل) ثانيا- ان لا تؤلف وحدة مفروشات كاملة (طقم) ثالثا- ان لا تزيد قيمة النماذج المسموح للمصانع باستيرادها في اي حال من الاحوال عن نصف بالمئة من قيمة مجموع مبيعات المصنع في السنة السابقة, وذلك بالاستناد الى دراسة تعدها مصلحة الصناعة وتعرض على المدير العام, تستمد عناصر هذه الدراسة من كشوف التعداد الصناعي والسجلات الرسمية المتوفرة لدى المصانع نفسها. واي مستند اخر من شأنه ان ينير الادارة بهذا الشأن. رابعا- ان يعمل في المصنع المستورد عدد من العمال والاخصائيين يزيد عن الخمسة والعشرين.

المادة 2 من قرار رقم 496 تاريخ 29/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/173406/article/2/