The whole text

مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع المديرية العامة خلال الثلاثة اشهر الأولى من كل سنة المستندات التالية: 2- تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية. 3- برنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. 4- نسخة عن موازنتها للسنة الجديدة. 5- نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين السر وامين الصندوق وممهورين بخاتم الجمعية او الاتحاد او اللجنة الأولمبية.

المادة 16 من مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/173417/article/16/