All legislation

مرسوم Decree No. 6997 24/12/2001

تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة

Type
مرسوم · Decree
Number
6997
Date
24/12/2001
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 81-95
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 by مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 from 29/03/2007
Amended by
مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
95
Cite as
مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية

الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته (تحديد الشروط

التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة في انشائها والغائها ووممارسة

نشاطاتها),

وبناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي

رقم 305/2000-2001 تاريخ 13/09/2001

ورأي رقم 8/2001-2002 تاريخ 16/10/2001

ورأي رقم 59/2001-2002 تاريخ 03/12/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بعبارات الوزارة والوزير والمديرية العامة والمدير العام اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي: - الوزارة: وزارة الشباب والرياضة - الوزير: وزير الشباب والرياضة - المديرية العامة: المديرية العامة للشباب والرياضة - المدير العام: مدير عام الشباب والرياضة

المادة 2

مادة 2: ترعى الدولة شؤون الحركة الرياضية والنشاطات الشبابية والكشفية في الميادين التثقيفية والاجتماعية والترويحية والاخلاقية والمدنية والرياضية وسائر النشاطات وتشرف عليها وتهتم بتعميمها ودعمها وتطويرها ورفع مستواها باعتبارها وسيلة تربوية لاعداد المواطن الصالح. يتم تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية المعنية بهذا المرسوم ضمن اطار الجمعيات المسماة جمعيات الشباب والرياضة والكشافة وذلك وفاقا لاحكامه.

المادة 3

مادة 3: أ- يخضع انشاء جمعيات الشباب والرياضة والكشافة للشروط التالية: 1- ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. 2- ان تكون مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية سنتين على الاكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص . 3- ان يكون للجمعية نظام اساسي ونظام داخلي مستوحيان من النماذج التي تضعها الوزارة وان تكون احكامهما متوافقة مع القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته ومع الانظمة المرعية الاجراء والانتظام العام. ب- يشتمل النظامان المشار اليهما في الفقرة السابقة على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: 1- اسم الجمعية وغايتها وعدد اللعبات او النشاطات التي تمارسها ومركزها وعنوانها. 2- شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. 3- اختصاصات الجمعية العامة ونظام جلساتها. 4- عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطريقة انتخابهم واسقاط عضويتهم. 5- اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. 6- شروط تعديل نظام الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها

المادة 4

مادة 4: يقدم طلب الترخيص الى وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة - مرفقا بالمستندات التالية: 1- ثلاث نسخ عن كل من النظام الاساسي والنظام الداخلي 2- ثلاث نسخ عن جداول باسماء الاعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره وجنسيته ومهنته 3- اخراج قيد فردي وسجل عدلي لكل من اعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الادارية وعنوان كل منهم 4- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية 5- اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة وعنوانه

المادة 5

مادة 5: لكل جمعية من جمعيات الشباب والرياضة والكشافة تسمية خاصة بها وتمنع الاسماء والشارات والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام او التي من شأنها اثارة الحساسيات او النعرات الحزبية او الطائفية

المادة 6

مادة 6: تتلقى وزارة الشباب والرياضة طلبات الترخيص وتقوم خلال مهلة شهرين بالتثبت من استيفائها للشروط القانونية ثم تحيلها الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بابداء الرأي بالموافقة او عدم الموافقة مع بيان الاسباب خلال مهلة شهرين بعد اجراء التحقيقات اللازمة

المادة 7

مادة 7: 1- ترخص جمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام المبني على موافقة وزارة الداخلية والبلديات 2- ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى على نفقة المؤسسين

المادة 8

مادة 8: تعطى الافادات الرسمية المتعلقة باللجنة الاولمبية والاتحادات والجمعيات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة - المديرية العامة

المادة 9

مادة 9: تقسم الجمعيات الشبابية والرياضية الى: اولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1- الجمعيات الرياضية 2- الاتحادات الرياضية 3- الجمعيات الرياضية الخاصة بالمعوقين 4- اتحاد الجمعيات الرياضية الخاصة بالمعوقين ثانيا: اللجنة الاولمبية اللبنانية ثالثا: الجمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: 1- جمعيات الكشافة للذكور 2- جمعيات الكشافة المختلطة (الاناث والذكور معا) 3- اتحاد كشاف لبنان 4- جمعيات المرشدات والدليلات 5- اتحاد المرشدات والدليلات رابعا- جمعيات الشباب واتحاداتها وهي: 1- جمعيات النشاطات الشعبية والفولكلورية 2- جمعيات بيوت الشباب 3- جمعيات نشاطات الهواء الطلق 4- جمعيات مخيمات العمل التطوعي وصيفيات الاولاد 5- جمعيات النشاطات التثقيفية والترويحية والفكرية 6- الجمعيات التدريبية للانشطة الشبابية 7- اتحادات الجمعيات المذكورة

المادة 10

مادة 10: يجب ان يكون اشغال الجمعية الرياضية واتحادها وجمعية الشباب واتحادها والجمعية الكشفية واتحادها للمقر او الملعب او القاعة او الميدان لممارسة الألعاب أو النشاطات مسندا الى سند ملكية باسم الجمعية او الاتحاد او الى عقد ايجار مسجل في البلدية او الى اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل على ان لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

المادة 11

مادة 11: 1- تتألف الجمعية العمومية للجمعية الرياضية او الشبابية او الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين اليها ويشترط في عضو الجمعية العمومية الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح ان يكون منتسبا الى الجمعية منذ مدة سنة على الأقل. 2- يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية في الجمعية الرياضية او الشبابية او الكشفية أن يكون: أ- لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة. ج- مسددا قيمة الاشتراكات السنوية المحددة في النظام الداخلي للجمعية.

المادة 12

مادة 12: 1- تدير شؤون الجمعية الرياضية او الشبابية او الكشفية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية, تحدد مدة ولايتها وفاقا لنظامي الجمعية الاساسي والداخلي على أن لا تزيد عن اربع سنوات. 2- تنتخب الجمعية العمومية اعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا لنظامي الجمعية الأساسي والداخلي.

المادة 13

مادة 13: 1- يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي او شبابي من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها. 2- تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية وفاقا لنظامي الاتحاد الأساسي والداخلي على ان لا تزيد عن اربع سنوات. 3- تنتخب الجمعية العمومية اعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا لنظامي الجمعية الأساسي والداخلي. 4- لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت او في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على الاقل على انتسابها للاتحاد, وان تكون قد شاركت في النشاطات التي ينظمها الاتحاد في خلال هذه السنة السابقة للتصويت او الانتخاب. 5- تتمثل الجمعية حكما برئيسها في الجمعية العامة للاتحاد, وفي حال غيابه بنائب الرئيس وفي حال غيابهما من تنتدبه الهيئة الإدارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية. 6- لا يجوز لغير اللبنانيين ان يكونوا اعضاء ممثلين في الجمعية العمومية للاتحاد. 7- يبلغ الاتحاد المديرية العامة اسم الجمعية المنضمة اليه او المشاركة في انتخابات هيئته الادارية.

المادة 14

مادة 14: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات ووضع اللوحات التالية: 1- سجل اعضاء الجمعية العمومية. 2- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. 3- سجل محاضر اللجنة الادارية. 4- سجل امانة الصندوق, ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية الرياضية او الاتحاد الرياضي وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية او الاتحاد, او المتوجبة عليها. 5- سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6- سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات. 7- سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8- لوحات اعلامية تعلق عليها قرارات الجمعية او الاتحاد والمعلومات الضرورية الواجب تعميمها على الأعضاء.

المادة 15

مادة 15: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها: 1- عرض سجلاتها على المديرية العامة بعد ترقيمها من اجل ختمها قبل استعمالها. 2- ابلاغ المديرية العامة بأسماء اعضاء الجمعية العمومية الجدد تباعا وذلك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ قبولهم. 3- ابلاغ المديرية العامة لائحة بأعضاء الجمعية العمومية في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما قبل الانتخاب.

المادة 16

مادة 16: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع المديرية العامة خلال الثلاثة اشهر الأولى من كل سنة المستندات التالية: 2- تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية. 3- برنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. 4- نسخة عن موازنتها للسنة الجديدة. 5- نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين السر وامين الصندوق وممهورين بخاتم الجمعية او الاتحاد او اللجنة الأولمبية.

المادة 17

مادة 17: يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1- ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل. 2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة. 3- ان لا يكون عضوا في أي هيئة ادارية لاتحاد آخر. 4- أن لا تكون له منفعة مالية او تجارية مرتبطة باللعبة او بالنشاط.

المادة 18

مادة 18: 1- على جمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها ان تبلغ الوزارة: أ- موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات على ان تزود الوزارة بالمستندات المطلوبة. ب- كل تعديل يطرأ على انظمتها الأساسية وانظمتها الداخلية على ان تبلغ الوزارة خلال مهلة شهرين اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او بالرفض في حال تعارض هذا التعديل مع القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. ج- كل تعديل يطرأ على تشكيل الهيئة الادارية د- نسخة عن الموازنة وقطع الحساب هـ- لائحة بأعضاء الجمعية العمومية في مهلة خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية. 2- للوزارة ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 3- لا يجوز الجمع في جمعية واحدة بين النشاطات الرياضية وسواها من النشاطات الشبابية الا بصورة ثانوية وبالمقدار الذي تفرضه مستلزمات اللعبة او النشاط المرخص بهما. 4- كل جمعية رياضية تختص بأكثر من لعبة رياضية واحدة تكون ملزمة بانتخاب لجنة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها. 5- لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.

المادة 19

مادة 19: تحدد بقرارات تنظيمية تصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام: 1- الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بالمراكز والملاعب والأجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة الى الجمعيات الرياضية وذلك وفقا للانظمة المعتمدة دوليا. 2- الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والأجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة لجمعيات الشباب والكشاف وذلك وفقا للانظمة المعتمدة دوليا. 3- الشروط الفنية والخاصة والتجهيزات والتقنيات العائدة للجمعيات الرياضية للمعوقين.

المادة 20

مادة 20: على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1- ان تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها والمرخص لها بها. 2- ان تنضم الى اتحادات الالعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص . 3- في حال رفض الاتحاد ضمها ان تقدم اعتراضا الى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد على ان يبته الوزير في مهلة لا تزيد عن الشهر. 4- ان تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لأنظمتها الأساسية والداخلية.

المادة 21

مادة 21: تلغى رخص الجمعياتالجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة, ويبلغ القرار الى الاتحاد المختص وفي الحالات التالية: 1- اذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة سنة. 2- اذا استمرت في مخالفة احكام نظامها الأساسي او نظامها الداخلي او احكام القوانين والأنظمة النافذة وذلك بعد انذارها من قبل الوزارة لتصحيح وضعها والتزامها بالقوانين والأنظمة المذكورة في خلال مهلة محددة.

المادة 22

مادة 22: تحل اللجان والهيئات الادارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة وذلك في الحالات المبينة في المادة السابقة.

المادة 23

مادة 23: عند حل الجمعيات المعنية بهذا المرسوم او الغاء رخصها توزع اموالها المنقولة وغير المنقولة وفقا لأحكام انظمتها الأساسية.

المادة 24

مادة 24: مع مراعاة احكام المادة السادسة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته, يجب ان تتوفر في الجمعيات الرياضية واتحاداتها الشروط الفنية التي تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام.

المادة 25

مادة 25: يشترط ان يكون للجمعية الرياضية او للاتحاد الرياضي مقر رئيسي لاجتماعات الأعضاء ولممارسة الأعمال الادارية.

المادة 26

مادة 26: على الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1- ان تتعاقد مع مدربين مؤهلين يحملون شهادة الاختصاص من مؤسسة وطنية معترف بها من الدولة اللبنانية او من مؤسسة اجنبية معترف بها من دولتها او من الاتحاد الدولي المختص باللعبة. 2- ان تقيم الدورات التدريبية وفقا لأنظمتها تحت اشراف الوزارة. 3- ان تجري بوليصة تأمين للاعبين المنضمين الى الجمعية تغطي الأضرار المادية والجسدية الحاصلة في خلال التمارين والمباريات والتي قد تلحق بهم او بالغير.

المادة 27

مادة 27: الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من أفراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة او اكثر من الألعاب المنظمة محليا او دوليا.

المادة 28

مادة 28: تمارس الجمعية الرياضية نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظاميها الأساسي والداخلي.

المادة 29

مادة 29: على الجمعية الرياضية الانضمام الى اتحاد اللعبة المرخص بها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص باللعبة. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة الى الاتحاد المختص باللعبة المرخصة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية, اما اذا كان نشاط الجمعية محصورا بلعبة واحدة فيسحب منها الترخيص.

المادة 30

مادة 30: لكل لعبة اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة مهمته تنظيم شؤون اللعبة في لبنان وتمثيلها في الخارج ويسمى الاتحاد باسم اللعبة التي يديرها.

المادة 31

مادة 31: تعطى الجمعية الرياضية التي تمارس لعبة جماعية او اكثر, عددا من الأصوات في الهيئة العامة لاتحادها تبعا للفئة المصنفة فيها من قبل اتحادها وذلك كما يلي: - الفئة الأولى- 8 أصوات - الفئة الثانية- 6 أصوات - الفئة الثالثة- 4 اصوات - الفئة الرابعة- 1 صوت واحد على ان يحدد الاتحاد في نظاميه الأساسي او الداخلي شروط التصنيف لكل فئة من الفئات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد.

المادة 32

مادة 32: لا يمكن تأليف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن سبعة في حال كانت اللعبة جماعية, وعن خمسة في حال كانت اللعبة فردية. على الاتحاد الرياضي ضم كل جمعية رياضية مرخصة وتتوفر شروط ممارسة اللعبة فيها, وفي حال عدم قبول انضمامها ينبغي بيان الأسباب المبررة لذلك الى الوزارة. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمها ان تقدم اعتراضا الى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد على ان يبته الوزير في مهلة لا تزيد عن الشهر.

المادة 33

مادة 33: تقوم الوزارة بتشكيل لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها وفقا للمادة السابقة, على ان تتألف اللجنة من ممثل عن الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة وممثل عن اللجنة الأولمبية اللبنانية في حال كانت اللعبة داخلة في المنهاج الأولمبي أو معترفا باتحادها الدولي اولمبيا, ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة, وتقوم هذه اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. تنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 34

مادة 34: على الاتحاد ابلاغ المديرية العامة: أ- انضمام اي جمعية مرخصة اليه في مهلة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ الانضمام. ب- لائحة بالجمعيات المنضمة اليه والمشاركة في نشاطاته وذلك في خلال شهر كانون الثاني من كل عام.

المادة 35

مادة 35: لا يجوز لغير اللبنانيين ان يكونوا اعضاء ممثلين في الجمعية العمومية للاتحاد.

المادة 36

مادة 36: على الاتحاد الرياضي ان ينضم الى الاتحاد الدولي للعبته ومن ثم الى اللجنة الأولمبية اللبنانية إذا كانت اللعبة من ضمن الالعاب الأولمبية او مدرجة في برنامج الالعاب الأولمبية.

المادة 37

مادة 37: الجمعية الرياضية للمعوقين هي مجموعة أفراد أو أخصائيين تجمع بينهم غاية رياضية وصحية ترمي الى تشجيع وتدريب المعوقين على ممارسة لعبة رياضية او اكثر من العاب المنظمة دوليا والمعدة خصيصا لهم.

المادة 38

مادة 38: على الجمعية الرياضية للمعوقين اجراء اختبار اللياقة الصحية لدى احد الأطباء الاخصائيين للاعبين المشتركين في المباريات وذلك بمعدل ثلاث مرات في السنة على الاقل.

المادة 39

مادة 39: للجمعيات الرياضية للمعوقين اتحاد واحد تطبق عليه الأحكام السابقة المتعلقة بالاتحادات الرياضية.

المادة 40

مادة 40: اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان, وتخضع لاشراف الوزارة.

المادة 41

مادة 41: تتكون اللجنة الاولمبية اللبنانية من: 1- الاتحادات الرياضية الوطنية المنضمة الى الاتحادات الدولية والتي تمارس رياضات معتمدة في برنامج الالعاب الأولمبية او معترف بإتحاداتها الدولية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. 2- اللجان الرياضية للالعاب المعتمدة في لبنان والتي تم تشكيلها من قبل الوزارة وتمثل لعبة اولمبية ولا يوجد اتحاد مشكل لها. 3- أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في حال وجودهم ويكونون حكما اعضاء في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية ولهم حق التصويت في الجمعيات العمومية وفي اللجنة التنفيذية. 4- اعضاء شرف تنتخبهم اللجنة التنفيذية بعد كل دورة اولمبية من بين الشخصيات الرياضية الذين سبق لهم ان قدموا خدمات هامة في سبيل دعم الرياضة الأولمبية, ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية, ولكن لا يحق لهم التصويت في الجمعيات العمومية عملا بأنظمة اللجنة الأولمبية اللبنانية. 5- الاتحادات الرياضية الوطنية المنضمة الى الاتحادات الدولية او الاتحادات الرياضية المعتمدة في لبنان وغير المعتمدة في الألعاب الأولمبية, او غير المدرجة على المنهاح الأولمبي, الا انه لا يحق لهذه الاتحادات التصويت في الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية ويحق لها ترشيح احد اعضائها لعضوية اللجنة التنفيذية بكتاب رسمي صادر عن الاتحاد المعني رسميا.

المادة 42

مادة 42: يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الجمعية العمومية وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لمدة اربع سنوات بعد انتهاء كل دورة اولمبية وفقا لنظاميها الأساسي والداخلي, وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية.

المادة 43

مادة 43: تساهم اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية في تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي ونشر المبادىء والأساليب الأولمبية وفاقا لما تحدده الشرعة الأولمبية.

المادة 44

مادة 44: 1- الجمعية الكشفية هي مجموعة افراد تجمع بينهم غاية تربوية وتثقيفية على اساس العمل التطوعي دون طابع سياسي, منفتحة على الجميع بدون تمييز على اساس الأصل واللون والمعتقد, هدفها المساهمة في تنمية الفتيان والفتيات لمساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم الجسدية والفكرية والروحية في سبيل بناء مجتمع سليم على اساس المواطنية الصالحة. 2- تمارس الجمعية الكشفية انشطتها في الأوساط التالية: أ- اوساط الذكور. ب- اوساط الذكور والاناث معا. 3- جمعيات الدليلات والمرشدات هي جمعيات تعنى بنشر الحركة الكشفية وممارسة انشطتها في اوساط الاناث.

المادة 45

مادة 45: 1- الجمعيات الكشفية جمعيات أهلية تربوية اجتماعية تساعد الدولة على نشرها, وتستمد انظمتها وتعاليمها من المبادىء الكشفية العالمية ومن القوانين والأنظمة المرعية في لبنان ومن القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية. 2- يعترف في لبنان بصفة الكشافة ويدعى شبلا أو زهرة او جرموزا او جرموزة او كشافا او كشافة او مرشدة او جوالا أو رائدة, ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية, المنتمون الى الجمعيات الكشفية المعترف بها رسميا. 3- يعترف في لبنان بصفة الكشافة وتدعى زهرة أو مرشدة او دليلة وترتدي الزي الكشفي وتستعمل الشارات والعلامات الكشفية, المنتميات للجمعيات الكشفية المعترف بها رسميا. 4- يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور او للذكور والاناث معا يطلق عليه اسم "اتحاد كشاف لبنان" واتحاد كشفي واحد للاناث يطلق عليه اسم "الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات".

المادة 46

مادة 46: تدار الجمعية الكشفية, وفقا للنظامين الأساسي والداخلي لكل جمعية كشفية الموافق عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة بالشكل الآتي: 1- في حال نظام رئاسي للجمعية: يدير الجمعية قائد عام ينتخب من قبل اعضاء الهيئة الادارية العامة وهو يعين سائر اعضاء المكتب. 2- في حال نظام هيئة ادارية: هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية وتنظيمها وتوجيهها. يجري انتخاب اعضاء هذه الهيئة الادارية للجمعية وفقا لهذه الأنظمة. 3- تتألف الجمعية العمومية للجمعية الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية على ان يكون كل منهم: أ- لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة. ج- عضوا مكرسا. د- مسددا قيمة الاشتراكات السنوية المحددة في النظام الداخلي للجمعية.

المادة 47

مادة 47: بالاضافة الى الشروط المدرجة في الباب الأول من هذا المرسوم, تخضع جمعيات الكشافة وجمعيات المرشدات والدليلات للشروط التالية: 1- ان تتقيد الجمعية باحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2- ان يكون للجمعية مركز او فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي. 3- ان لا يقل عدد المنتسبين الى كل جمعية من الجمعيات الكشفية المختلطة وجمعيات الكشافة عن/1.000/ الف عضو وفي كل من جمعيات المرشدات او الدليلات عن/500/ خمسماية عضو. 4- ان لا يقل عدد وحدات كل جمعية من جمعيات الكشافة عن خمسين وحدة كشفية وعدد وحدات كل من جمعيات المرشدات والدليلات عن خمس وعشرين وحدة 5- ان لا يقل عدد القادة عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) او شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن ثلاثة مدربين يحملون شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا.

المادة 48

مادة 48: 1- يتألف كل من اتحادي كشاف لبنان والاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات من الجصعيات المرخصة قانونا من قبل الوزارة. 2- على كل من الاتحادين المذكورين اعلاه ان يضم الجمعية المرخصة التابعة له وفي حال عدم قبول انضمامها يقتضي بيان الاسباب المبررة لذلك. 3- للجمعية الكشفية التي رفض الاتحاد ضصها ان تقدم اعتراضا الى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد وعلى الوزير ان يبت هذا الاعتراض في مهلة لا تزيد عن الشكر الواحد.

المادة 49

مادة 49: تتألف الجمعية العمومية لكل من الاتحادين المذكورين من الجمعيات الكشفية المنضمة اليهما, ويكون لكل جمعية صوت واحد في الهيئة العامة لاتخاذها.

المادة 50

مادة 50: على كل من اتحادي كشاف لبنان واللبناني للمرشدات والدليلات الانضمام الى الاتحادات الاقليمية والقارية والدولية التي تتعاطى النشاط الكشفي.

المادة 51

مادة 51: جمعية الشباب هي مجموعة افراد تجمع بينهم غاية تربوية أو تثقيفية أو اجتماعية او ترويحية ترمي الى ممارسة نشاط أو اكثر من نشاطات الشباب.

المادة 52

مادة 52: يقصد بعبارة جمعيات الشباب واتحاداتها اينما وردت في هذا المرسوم: جمعيات النشاطات الشعبية والفولكلورية- جمعيات بيوت الشباب- جمعيات النشاطات التثقيفية والفكرية والترويحية- جمعيات مخيمات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد- جمعيات نشاطات الهواء الطلق- اتحادات هذه الجمعيات.

المادة 53

مادة 53: على جمعيات الشباب واتحاداتها ذات النشاطات الفنية الجسمانية: 1- اجراء بوليصة تأمين على سلامة المشتركين في نشاطاتها تشمل جميع الأخطار والحوادث التي قد تلحق بهم من جراء ممارستهم هذه النشاطات في المركز أو المخيم او المكان المخصص لذلك, كما تشمل جميع الأخطار التي قد تلحق بالغير بفعل الأعضاء العاملين في المركز أو المخيم أو المكان المخصص لذلك. 2- ايداع المديرية العامة صورة مصدقة عن بوالص التأمين الآنفة الذكر وذلك خلال شهر كانون الثاني من كل عام.

المادة 54

مادة 54: لكل نشاط من نشاطات الشباب اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخص لها بمزاولة هذا النشاط ويتولى تنظيم شؤون النشاط في لبنان وتمثيله في الخارج ويسمى الاتحاد باسم النشاط الذي يديره.

المادة 55

مادة 55: 4- لا يؤلف اتحاد شبابي يقل عدد جمعيات نشاطه عن أربع. 5- على الاتحاد الشبابي المختص ان يضم كل جمعية مرخص بها تتوفر فيها الشروط المطلوبة لممارسة النشاط, وفي حال عدم قبول انضمامها يقتضي بيان الاسباب المبررة لذلك. 6- للجمعية التي رفض الأتحاد ضمها ان تقدم اعتراضا الى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد وعلى الوزير ان يبت هذا الاعتراض في مهلة لا تزيد عن الشهر الواحد.

المادة 56

مادة 56: 1- على الاتحاد ابلاغ المديرية العامة بانضمام أي جمعية شبابية مرخص بها اليه في مهلة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ الانضمام. 2- يبلغ الاتحاد المديرية العامة في خلال شهر كانون الثاني من كل عام لائحة بالجمعيات المنضمة اليه والمشاركة في نشاطاته.

المادة 57

مادة 57: يقصد بجمعيات النشاطات الشعبية والفولكلورية, الجمعيات التي تعنى بنشاطات الشباب في حقول البرامج اللاصفية, كالموسيقى والرقص الشعبي والتعبيري والفنون على مختلف انواعها, وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر.

المادة 58

مادة 58: مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم, يشترط في جمعيات النشاطات الشعبية والفولكلورية: 1- توفر مكان خاص مجهز لكل نشاط وذلك في حال تعدد نشاطاتها. 2- ان يكون اثنان على الأقل من المؤسسين من ذوي الاختصاص في احد الحقول المذكورة في المادة السابقة.

المادة 59

مادة 59: لا يجوز ان يقل عدد المنتسبين الى كل جمعية من جمعيات النشاطات الشعبية والفولكلورية عن: أ- ماية عضو في بيروت او في مركز كل محافظة. ب- خمسين عضوا في مركز كل قضاء. ج- خمسة وعشرين عضوا في القرية.

المادة 60

مادة 60: اذا كان للجمعية اكثر من نشاط واحد عليها ان تشكل لجنة فنية خاصة بكل نشاط مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الأقل يحمل احدهم شهادة بهذا النشاط معترفا بها.

المادة 61

مادة 61: لا يجوز انشاء مراكز بيوت شباب الا من قبل جمعيات مرخص بها من قبل الوزارة ولغايات غير تجارية.

المادة 62

مادة 62: بيوت الشباب على نوعين: 1- بيوت للاستقبال والاقامة فقط وتكون اما دائمة تفتح طيلة ايام السنة, واما موسمية تفتح في فترات معينة. 2- بيوت للاستقبال والاقامة تعنى بنشاطات الشباب المتنوعة من ثقافية واجتماعية وتربوية وسياحية وفقا لبرامج معدة خصيصا لذلك.

المادة 63

مادة 63: على النزيل في بيوت الشباب ان يتقيد بالأنظمة المحلية والدولية المرعية الاجراء.

المادة 64

مادة 64: بالاضافة الى السجلات واللوحات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم, على جمعيات بيوت الشباب مسك وتنظيم السجلات ووضع اللوحات التالية: 1- سجل احصاءات اضافي يشمل المعلومات التالية: أ- اسم النزيل الثلاثي. ب- جنسيته. ج- رقم بطاقة انتسابه واسم الجمعية التي ينتمي اليها. د- رقم وتاريخ جواز سفره وتاريخ انتهاء مدته واسم السلطة التي اعطته. هـ- اسم البلد المقيم فيه وعنوانه. و- تاريخ الوصول. ز- مدة الاقامة. ح- تاريخ المغادرة. ط- معلومات أخرى عند الاقتضاء. 2- كشوفات يومية وشهرية للنزلاء. 3- لوحات الاذاعة المحتوية على الأمور التالية: أ- نظام البيت بثلاث لغات احداها اللغة العربية. ب- مسطح البيت وتقسيماته. ج- خريطة تبين موقع البيت بالنسبة الى اهم الأماكن في المدينة كمراكز البريد والبنوك والجامعات والمكتبات العامة والمستشفيات والمخازن المهمة والمطاعم. 4- اسم المشرف واوقات دوامه.

المادة 65

مادة 65: يحظر ادخال وتعاطي المسكرات والمشروبات الكحولية داخل البيت ويمنع القيام بأي نشاط يخل بالآداب والنظام العام.

المادة 66

مادة 66: يقصد بنشاطات الهواء الطلق: نشاطات تسلق الجبال, التنقيب عن المغاور, الطيران الشراعي او مظلة الهبطات, قيادة الزوارق الشراعية, المشي. وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر.

المادة 67

مادة 67: لا يجوز انشاء وادارة نشاطات الهواء الطلق الا من قبل جمعيات مرخص بها من قبل الوزارة ولغايات غير تجارية.

المادة 68

مادة 68: يجري تمويل نشاطات الهواء الطلق من المصادر التالية: 1- رسوم المشتركين. 2- اشتراكات اعضاء الجمعية. 3- مساعدات الدولة. 4- تبرعات الأهل والهبات والايرادات من مساهمات المشتركين. 5- مساهمات البلديات. 6- مساعدات المؤسسات الدولية والخاصة والافراد.

المادة 69

مادة 69: لا يسمح لأي شخص دون الثامنة عشرة من العمر ان يمارس نشاطات الهواء الطلق ما لم يكن مزودا بإذن خطي من ولي امره.

المادة 70

مادة 70: على جمعيات واتحادات الطيران الشراعي او مظلة الهبطات ان تتقيد بالشروط التالية: 1- ممارسة هذا النشاط كهواية. 2- التعاقد مع خبير مختص بهذا النوع من النشاطات يحمل شهادة معترفا بها. 3- ان يكون لديها حقل صالح لممارسة هذا النشاط ملكا او اجارة, واذا كان من المشاعات فيجب الحصول على اذن باستعماله وفقا للاصول, على ان لا تقل مدة الإجارة او الاذن عن ثلاث سنوات. 4- حصولها على ترخيص من وزارة الاشغال العامة والنقل. 5- اخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني. 6- اخذ موافقة وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 71

مادة 71: يحظر على هذه الجمعيات واتحاداتها استعمال طائراتها او مظلاتها للتنقل كمايحظر عليها التنقل في القطاعات الممنوعة وفي الأجواء المراقبة وفي القطاعات المنظمة, وعليها مراعاة شروط الأمان البيئية والسلامة الشخصية.

المادة 72

مادة 72: على كل ممارس لنشاطات الطيران الشراعي الحر او مظلة الهبطات: 1- ابراز تقرير طبي حول حالته الصحية يجيز له ممارسة هذه النشاطات. 2- استعمال ادوات شخصية للحماية, كالخوذة والقفازات. 3- التأكد من سلامة المظلة وانطباقها على الشروط الفنية وذلك قبل استعمالها. 4- عدم ممارسة الهواية في هواء تتعدى سرعته 10م/ث (عشرة امتار في الثانية).

المادة 73

مادة 73: يمنع التدخين وتناول الكحول واي من المنشطات قبل وخلال ممارسة النشاط.

المادة 74

مادة 74: يمنع رمي أي شيء من المظلة او الطائرة.

المادة 75

مادة 75: لا يجوز انشاء وادارة نشاطات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد الا من قبل جمعيات مرخص بها ولغايات غير تجارية.

المادة 76

مادة 76: يقصد بنشاطات العمل التطوعي النشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة انمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على اساس التعاون والتبادل وتوزيع المسؤوليات توخيا لحياة اجتماعية افضل. ويقصد بصيفيات الأولاد او مخيمات الأولاد النشاطات التي غايتها تنظيم فرص ترويحية, تثقيفية, اجتماعية وفنية

المادة 77

مادة 77: يجري تمويل العمل التطوعي وصيفيات الأولاد من المصادر المحددة فى المادة السابعة والسبعين من هذا المرسوم.

المادة 78

مادة 78: يقصد بالأولاد والمراهقين والشباب: 1- الاولاد: الفئة العمرية بين 6- 12 سنة. 2- المراهقين: الفئة العمرية بين 13- 17 سنة. 3- الشباب: الفئة العمرية من 18 سنة وما فوق.

المادة 79

مادة 79: على جمعيات واتحادات الشباب التي ترغب في اقامة نشاطات للعمل التطوعي مراعاة الشروط التالية: 1- ايداع المديرية العامة دراسة مفصلة عن مركز العمل (دراسة فنية- مالية- ادارية) قبل شهر من موعد تنفيذ العمل. 2- اعلام السلطات المحلية وابلاغ اقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الأخير قبل بدء النشاط المقرر.

المادة 80

مادة 80: يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.

المادة 81

مادة 81: تخضع ادارة نشاط العمل التطوعي للشروط التالية: 1- ان يتولى الادارة مسؤول ومساعدان (اداري وفني) ومدربون بمعدل مدرب واحد لكل عشرة اشخاص. 2- ان لا يقل عمر المسؤول عن 25 سنة وعمر المساعدين عن 21 سنة. 3- ان يكون المسؤول عن المركز ملما بشؤون تطوع الشباب وقد حضر دورات بهذا الخصوص ثابتة بموجب افادة رسمية مصدقة من المديرية العامة.

المادة 82

مادة 82: على ادارة مركز العمل التطوعي مسك وتنظيم السجلات والمستندات التالية: 1- سجل الاحصاءات (التعداد اليومي). 2- سجل الصندوق. 3- سجل المصاريف اليومية. 4- سجل الزيارات الرسمية. 5- سجل النشاطات. 6- سجل الموجودات. 7- الملف الشخصي لكل مسؤول ومشترك. 8- لائحة الطعام اليومية.

المادة 83

مادة 83: يخضع مركز العمل التطوعي لشروط السلامة التالية: 1- تقديم المتطوعين شهادات طبية تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض بالاضافة الى شهادة تلقيح ضد التيتانوس. 2- الاستعانة بطبيب يكون بمتناول المركز عند الضرورة. 3- اعلام المديرية العامة بكل حادث او طارىء مهم يقع في المركز. 4- اعلام وزارة الصحة العامة بالأمراض السارية المستجدة.

المادة 84

مادة 84: يخضع مركز العمل التطوعي للشروط الصحية التالية: 1- ان يكون ذا مناخ صحي سليم وسهل الوصول اليه ومحاطا بحدود وبمنأى عن أي خطر. 2- ان تتوفر فيه مياه الشفة بكميات وافية والإنارة الكهربائية على ان تخضع المياه لفحص مخبري بصورة دورية. 3- ان تكون الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 4- ان تتوفر فيه حمامات ودورات مياه ومغاسل بصورة منفصلة لكل من الجنسين وفقا للنسب التالية على الأقل: أ- دوش واحد لكل عشرة اشخاص. ب- حنفية ماء واحدة لكل عشرة اشخاص. ج- دورة مياه واحدة لكل عشرة اشخاص. د- حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة.

المادة 85

مادة 85: يقصد بهذا النوع من الجمعيات كل جمعية تهتم بنشاطات الشباب التثقيفية والفكرية والترويحية المختلفة, كالجمعيات التي تمارس لعبة او اكثر, مثل البريدج والسكرابل والداما وطاولة الزهر.

المادة 86

مادة 86: على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة ان تتقيد بالشروط التالية: 1- ان يكون لديها قاعة لممارسة اللعبة او الالعاب لا تقل مساحتها عن الخمسين مترا مربعا, مجهزة بالطاولات والمعدات والأدوات اللازمة لممارسة اللعبة. 2- ان تتوفر لديها مكتبة مجهزة بالكتب والمنشورات والافلام الوثائقية و الأنظمة العائدة للعبة أو الالعاب التي تمارسها الجمعية. 3- ان تنظم مباراة عامة باللعبة او الألعاب مرة واحدة على الأقل في السنة, وتبلغ برنامجها وموعدها الى المديرية العامة قبل خمسة عشر يوما من موعدها على الأقل.

المادة 87

مادة 87: يقصد بالجمعيات التدريبية للانشطة الشبابية, الجمعيات التي تعنى بتدريب منشطي ومنسقي نشاطات لاصفية ومدربين مختصين او عاملين مع الأطفال.

المادة 88

مادة 88: يقصد بالدورات التدريبية تلك التي يتم فيها التدريب على احد النشاطات اللا صفية, وهي دورات اعداد منشطين ودورات اعداد منسقي نشاطات لاصفية ودورات اعداد مدربين ودورات اختصاص للمدربين والمنشطين, او تلك الدورات المخصصة للتدريب على الرقص الشعبي الفولكلوري, او الرقص التعبيري او المسرح, او أي نوع من انواع المهارات اليدوية, مثلا: الفخاريات- اشغال القش- القش الهندي- الرافيا- الحفر على الخشب - اشغال الابرة والصنارة- الرسم على القماش والزجاح.

المادة 89

مادة 89: على الجمعيات التدريبية ان تتقيد بالشروط التالية: 1- ان يكون لديها ثلاثة مدربين متمرسين على الأقل مختصين بالنشاطات اللاصفية, او بالحرف اليدوية او احد الفنون المذكورة في المادة السابقة على ان يكونوا من حملة شهادات معترف بها بهذه الاختصاصات. 2- ان يكون التدريب لغايات غير تجارية. 3- ان يكون لديها اهداف وبرامج تدريب واضحة وان تمتلك تقنيات تدريب حديثة.

المادة 90

مادة 90: تعترف الوزارة بالشهادات والافادات التي تعطيها الجمعيات التدريبية واتحاداتها على ان تبلغ عن برامجها ومواعيدها وامكنتها واسماء المدربين وذلك قبل تنفيذها بمدة شهر واحد على الاقل.

المادة 91

مادة 91: على الجمعيات التدريبية واتحاداتها ان تتقدم من الوزارة بطلب تحدد فيه نوع الدورات التدريبية التي تقوم بها على ان ترفق بالطلب المستندات اللازمة لا سيما صورا طبق الأصل عن شهادات المدربين ونبذة عن السيرة الذاتية لكل منهم.

المادة 92

مادة 92: تعطى الجمعيات المعنية بهذا المرسوم مهلة ثلاثة شهور من تاريخ نشره لتسوية اوضاعها وفقا لأحكامه.

المادة 93

مادة 93: كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة).

المادة 94

مادة 94: تلغى احكام المرسوم رقم 9104/96 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته, كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 95

مادة 95: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان