The whole text

مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: أ- يخضع انشاء جمعيات الشباب والرياضة والكشافة للشروط التالية: 1- ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. 2- ان تكون مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية سنتين على الاكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص . 3- ان يكون للجمعية نظام اساسي ونظام داخلي مستوحيان من النماذج التي تضعها الوزارة وان تكون احكامهما متوافقة مع القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته ومع الانظمة المرعية الاجراء والانتظام العام. ب- يشتمل النظامان المشار اليهما في الفقرة السابقة على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: 1- اسم الجمعية وغايتها وعدد اللعبات او النشاطات التي تمارسها ومركزها وعنوانها. 2- شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. 3- اختصاصات الجمعية العامة ونظام جلساتها. 4- عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطريقة انتخابهم واسقاط عضويتهم. 5- اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. 6- شروط تعديل نظام الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها

المادة 3 من مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/173417/article/3/