ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان),
بناء على طلب السيد بندر بن محمد بن عبد
العزيز اليوسف من التابعية السعودية المسجل
برقم 49/2001/أ تاريخ 14/11/2001 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد بندر بن محمد بن عبد العزيز اليوسف من التابعية السعودية, بتملك العقارين رقم 397 ورقم 630 من منطقة قرطاضة العقارية- قضاء بعبدا- البالغة مساحتهما التقريبية 8772 م.م والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة