المادة 1
مادة 1: رخص للسيد بندر بن محمد بن عبد العزيز اليوسف من التابعية السعودية, بتملك العقارين رقم 397 ورقم 630 من منطقة قرطاضة العقارية- قضاء بعبدا- البالغة مساحتهما التقريبية 8772 م.م والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.