All legislation

مرسوم Decree No. 7030 27/12/2001

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الثقافة-المديرية العامة للاثار لعام 2001 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
7030
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7030 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات

المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة

الى اخرى), لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على القانون رقم 326 تاريخ

28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة للعام 2001),

بناء على المرسوم رقم 6232 تاريخ

01/09/2001 (الترخيص باشغال قسم من الاملاك

العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك في منطقة فرن الشباك لصالح وزارة

الثقافة-المديرية العامة للاثار (محافظة

جبل لبنان),

بناء على القرار رقم 41 تاريخ 24/11/2001

(نقل اعتماد ضمن البند الواحد),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري المالية والثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الثقافة- المديرية العامة للاثار لعام 2001, وقدره /1131000000/ل.ل. (فقط مليار ومئة وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الانماء والاعمار, للقيام بتنفيذ انشاء هنغارات حديدية كمستودع للآثار في منطقة فرن الشباك, وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (أ) الباب 20- وزارة الثقافة الفصل 3- المديرية العامة للآثار الوظيفة 252- الثقافة البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2- انشاء ابنية النبذة 2- انشاء ابنية متخصصة /1.131.000.000/ل.ل. (مليار ومئة وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه