المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 7030 تاريخ 27/12/2001 In force
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 7030 تاريخ 27/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/173442/article/2/