ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 308 تاريخ
03/04/2001 المتعلق باصدار اسهم المصارف
اللبنانية والتداول بها واصدار سندات الدين
وتملك العقارات من قبل المصارف ولا سيما
المادة 13 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7814 تاريخ
11/05/2001 المرفق به النظام التطبيقي
لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
21/11/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 بحيث يصبح كما يلي: "يطلب من كل مصرف لبناني تزويد شركة ميدكلير ش. م. ل. خلال مهلة اقصاها 30/1/2002 وعلى كامل مسؤوليته بما يآتي: 1 لائحتين باسماء المساهمين في رأسماله وعدد الأسهم التي يملكونها بجميع فئاتها, الاولى كصا هي بتاريخ 6/4/2001 والثانية كما هي بتاريخ 31/12/2001, منظمتين على اسطوانة ممغنطة او بأي وسيلة الكترونية اخرى مقبولة من مصرف لبنان وفقا للنموذج رقم (1). 2 المستندات المثبتة ترتب أي حقوق او قيود او اعباء (رهن, حجز, انتفاع....) على أي سهم من اسهمه. 3 كل تعديل يطرأ على أي من اللائحتين المذكورتين تحت البند (1) من هذه المادة من تاريخ 6/4/2001 ولغاية تاريخ التسليم الفعلي لهاتين اللائحتين وفقا للجدول رقم (2) المذكور في المادة (3) ادناه".
مادة 2: يضاف على النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ما يلي: مادة 17: على المصارف اللبنانية كافة تعديل انظمتها التأسيسية خلال مهلة اقصاها 6/4/2002 وفقا لاحكام المادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 308 المشار اليه"
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 26 تشرين الثاني 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه