المادة 2
مادة 2: يضاف على النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ما يلي: مادة 17: على المصارف اللبنانية كافة تعديل انظمتها التأسيسية خلال مهلة اقصاها 6/4/2002 وفقا لاحكام المادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 308 المشار اليه"