المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة- المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار, ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.