المادة 1
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2001 وقدره /8/ مليارات ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية) الى مجلس الانماء والاعمار لانشاء وتاهيل ملاعب رياضية, وفقا للتنسيب التالي: الجزء 3: الثاني ب الباب 23: وزارة الشباب والرياضة الفصل 100: انشاء وتأهيل ملاعب رياضية الوظيفة 253: الرياضة البند 227: انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9: انشاءات اخرى النبذة 1: انشاءات اخرى (ملاعب رياضية) /8.000.000.000/ل.ل. (ثمانية مليارات ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7473 تاريخ 25/02/2002, article 1, 07/03/2002
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 7032 تاريخ 27/12/2001 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2001 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار بحيث يقرأ التنسيب على الوجه التالي: الجزء 3- الثاني ب الباب 23- وزارة الشباب والرياضة الفصل 100- انشاء وتأهيل ملاعب رياضية الوظيفة 253- الرياضة البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9- انشاءات اخرى النبذة 1- انشاءات اخرى (ملاعب رياضية) /8000000000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية). وذلك بدلا من: الجزء 3- الثاني ب الباب 23- وزارة الشباب والرياضة الفصل 100- انشاء وتأهيل ملاعب رياضية الوظيفة 253- الرياضة البند 277- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9- انشاءات اخرى النبذة 1- انشاءات اخرى (ملاعب رياضية) /8000000000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل.