All legislation

مرسوم Decree No. 7032 27/12/2001

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2001 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
7032
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 45
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7473 تاريخ 25/02/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7032 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى

اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس

بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999

(تخصيص اعتمادات لانشاء وتكملة وتأهيل

ملاعب رياضية) المعدل بالقانون رقم 130

تاريخ 26/10/1999 والقانون رقم 239 تاريخ

07/08/2000,

بناء على القانون 326 تاريخ 28/06/2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الشباب والرياضة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2001 وقدره /8/ مليارات ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية) الى مجلس الانماء والاعمار لانشاء وتاهيل ملاعب رياضية, وفقا للتنسيب التالي: الجزء 3: الثاني ب الباب 23: وزارة الشباب والرياضة الفصل 100: انشاء وتأهيل ملاعب رياضية الوظيفة 253: الرياضة البند 227: انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9: انشاءات اخرى النبذة 1: انشاءات اخرى (ملاعب رياضية) /8.000.000.000/ل.ل. (ثمانية مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة- المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار, ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة