All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 02/01/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاتحاد العربي للصناعات والخدمات البحرية" مركزها الدورة قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
02/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 103-104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 02/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الاتحاد العربي للصناعات

والخدمات البحرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4388/2 تاريخ

13/09/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاتحاد العربي للصناعات والخدمات البحرية". مركزها: الدوره­ بناية طنوس تاور­ الطابق الخامس­ قضاء المتن غايتها:­ 1­ التعاون بين اعضائها داخل لبنان والوطن العربي وخارجه. 2­ تعزيز التعاون بينهم وتمثيلهم أمام المؤسسات الرسمية والخاصة في الداخل والخارج ودعمهم وتزويدهم بكل ما من شأنه ان يطور انشطتهم. 3­ تشجيع تبادل الخبرات بينهم بهدف التكامل وتعزيز المنافسة على الصعيد الدولي. 4­ وضع لوائح تحدد عمل الأعضاء ومؤسساتهم ومساعدتها في نقل منتجاتها البحرية داخل الوطن العربي الى مختلف الأنشطة والمناسبات "من معارض وغيرها" بدون عوائق. 5­ العمل للحصول على تسهيلات واعفاءات جمركية وغيرها. 6­ الاهتمام بالانشطة البحرية, الصناعية منها, ودعمها اعلاميا واعلانيا. على ان تطبق المواد المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السفير محمد حسين الشعالي عبدالرحمن حسني اديب عبد الواحد البر غطاس عون اميل البير عساف ادوار غطاس عون نبيل ابراهيم فرحات محمد محمود علي شمعه كميل ميشال دوري شمعون فايز كميل رسامني الكو انطون شيحا الامير محمد زكريا شهاب سليم الياس المعلولي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادوار غطاس عون

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولايه الهيئة الاداريه بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسرم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر