المادة 3
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولايه الهيئة الاداريه بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسرم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.