All legislation

مرسوم Decree No. 7096 03/01/2002

اعفاء السيد عمر حلبلب موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7096
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 58
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11451 تاريخ 05/12/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7096 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972

وتعديلاته (الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم

الى التقاعد او الصرف من الخدمة واحكام خاصة

تتعلق بتعيين موظفي الفئة الاولى) ولا سيما

المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 3382 تاريخ

12/07/2000 المتعلق بتعيين السيد عمر حلبلب

مديرا عاما للثقافة والتعليم العالي,

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء

ووزيري التربية والتعليم العالي والثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد عمر حلبلب, المدير العام للثقافة والتعليم العالي, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود