All legislation

مرسوم Decree No. 7079 03/01/2002

تصديق تخطيط طريق في منطقة نهر ابراهيم العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
7079
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 71
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3037 تاريخ 18/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7079 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية نهر ابراهيم رقم 3

تاريخ 12/01/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة نهر ابراهيم العقارية (قضاء: جبيل).

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على, صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي