المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة N.N.CARS لتأجير السيارات ش. م. م. على العقار رقم/180/ في الزلقا وطى عمارة شلهوب ملك جبارة طابق ارضي. بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 211 تاريخ 20/05/2005, article 1, 09/06/2005
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /5/ تاريخ 3/1/2002 وتقرا على الشكل التالي: يرخص الى وكالة N.N. Cars لتأجير السيارات ش م م القائمة على العقار رقم /676/ قسم /11/ في انطلياس - منطقة رقم /2/ شارع /73/- بناية سمير هاشم - قرب مخفر الدرك - طابق ارضي - بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها