All legislation

مرسوم Decree No. 7098 03/01/2002

انتداب مستشار في مجلس شورى الدولة السيد اندرا جرجي صادر للقيام بمهام مدير عام وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
7098
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 99
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11450 تاريخ 05/12/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7098 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975

(نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 16 منه,

بناء على القانون رقم 215 تاريخ

02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم

العالي),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة

(رقم 968/ص تاريخ 19/12/2001),

بناء على اقتراح كل من وزيري الثقافة

والعدل,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية فيما

خص صلاحياته بقراره رقم 1469 تاريخ

27/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب السيد اندرا جرجي صادر المستشار في مجلس شورى الدولة للقيام بمهام وظيفة مدير عام وزارة التقافة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة