المادة 1
مادة 1: انتدب السيد اندرا جرجي صادر المستشار في مجلس شورى الدولة للقيام بمهام وظيفة مدير عام وزارة التقافة (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 7098 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975
(نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 16 منه,
بناء على القانون رقم 215 تاريخ
02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم
العالي),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة
(رقم 968/ص تاريخ 19/12/2001),
بناء على اقتراح كل من وزيري الثقافة
والعدل,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية فيما
خص صلاحياته بقراره رقم 1469 تاريخ
27/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب السيد اندرا جرجي صادر المستشار في مجلس شورى الدولة للقيام بمهام وظيفة مدير عام وزارة التقافة (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة