All legislation

مرسوم Decree No. 11450 05/12/2003

الغاء المرسوم رقم 7098 تاريخ 03/01/2002 وانتداب مستشار في مجلس شورى الدولة السيد اندرا جرجي صادر للقيام بمهام وظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
11450
Date
05/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6457-6458
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15804 تاريخ 25/11/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11450 تاريخ 05/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 وتعديلاته

(نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 16 منه.

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 وتعديلاته (ملاك

المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 7098 تاريخ 13/01/2002,

وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة رقم 1689

تاريخ 24/11/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية فيما خص

صلاحياته بقراره رقم 1070 تاريخ 02/12/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7098 تاريخ 3/1/2002 (انتداب مستشار في مجلس شورى الدولة للقيام بمهام وظيفة مدير عام وزارة الثقافة).

المادة 2

مادة 2: انتدب السيد اندرا جرجي صادر المستشار في مجلس شورى الدولة للقيام بمهام وظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة