المواد
مادة 1: تجري في شهر كانون الثاني من كل سنة مباراة في وزارة الخارجية والمغتربين للقبول في وظائف السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي يعين وزير الخارجية والمغتربين موعد المباراة بقرار ينشر قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7525 تاريخ 05/02/1952, article 1, 13/02/1952
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 821 الصادر في 6 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه الاتي: تجري في خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة مباراة في وزارة الخارجية والمغتبربين للقبول في وظائف السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي. يعين وزير الخارجية والمغتربين موعد المباراة بقرار ينشر قبل الموعد بخمسة عشر- يوما على الاقل.
مادة 2: على طالبي دخول المباراة ان يتقدموا بطلباتهم عشرة ايام على الاقل قبل موعدها
مادة 3: لايقبل في المباراة الا من توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من عمره ولم يجاوز الخامسة والثلاثين 3- ان يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق او في الاداب او في العلوم من معهد حكومي معترف به, او شهادة جامعية عليا يقبل بها وزير الخارجية والمغتربين 4- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة بشهادة ثلاثة اطباء يعينهم وزير الصحة والاسعاف العام بموافقة وزير الخارجية والمغتربين 5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة ويعتبر من الجنح الشائنة التزوير واستعمال التزوير والسرقة والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والاحتيال واساءة الائتمان والجنح المنافية للاخلاق والمخلة بالآداب العامة ويجوز لوزير الخارجية والمغتربين ان يرفض قبل المباراة طلب احد الزاغبين في دخولها دون ان يبين سببا لذلك
مادة 4: تشتمل المباراة في كل دورة على: 1- مسابقات اولية في اللغات , خطية وشفهية 2- مسابقات في الثقافة العامة, خطية وشفهية وتكون المسابقات الخطية اجتيازية, والمسابقات الشفهية نهائية
مادة 5: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار مواد مسابقات الثقافة العامة
مادة 6: اللغتان الاجباريتان هما العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية اما معرفة اللغتين الفرنسية والانكليزية معا او معرفة لغة اخرى من اللغات الاجنبية الحية فانها تخول الحق في الحصول على علامات اضافية
مادة 7: المسابقات الخطية هي: أ- انشاء في اللغة العربية, مدته ساعة وعلامتها من 1 الى اربعين ب - تعريب , مدته ساعة وعلامته من واحد الى اربعين ج - ترجمة نص عربي الى لغة اجنبية, مدتها ساعة وعلامتها من واحد الى عشرين والمسابقات الشفهية هي: أ- تحليل نص عربي بلغة اجنبية ب - تعريب ج - محادثة باللغة الاجنبية د - محادثة باللغة العربية يعطى لكل من هذه المسابقات علامة من واحد الى عشرة وتكون مدة كل مسابقة نصف ساعة المسابقات في اللغة الاضافية أ - ترجمة نص عربي خطيا الى اللغة الاضافية, مدتها ساعة ب - تعريب شفهي لنص في اللغة الاضافية, مدته نصف ساعة ج - محادثة باللغة الاضافية, مدتها ربع ساعة تعطى علامة واحدة للغة الاضافية من واحد الى عشرة
مادة 8: لا يمكن للطالب الاشتراك في مسابقات الثقافة العامة الا اذا نال اربعة وثمانين نقطة على الاقل
مادة 9: المسابقات الخطية هي: أ- مسابقة في التاريخ السياسي, مدتها ساعتان وعلامتها من واحد الى عشرين ب - مسابقة في الجغرافية الاقتصادية مدتها ساعتان وعلامتها من واحد الى عشرين ج- مسابقة في القانون الدولي العام مدتها ساعتان وعلامتها من واحد الى عشرين
مادة 10: ان المسابقات الشفهية النهائية هي: أ- بحثان شفهيان احدهما يتعلق بالجغرافية الاقتصادية والاخر بالقانون الدولي العام ب - ثلاثة اسئلة في المواد التالية: 1- القانون الدولي الخاص 2- التشريع المالي 3- التشريع التجاري والبحري والجمركى يعطى ربع ساعة لكل من هذه الابحاث والاسئلة وتكون علامة كل منها من واحد الى عشرة
مادة 11: لا يحق لمن لا ينال ستة وثلاثين نقطة على الاقل في المسابقات الخطية ان يتقدم للمسابقات الشفهية
مادة 12: يعتبر ناجحا كل من نال مئة وخمسين نقطة من المجموع يعطى نقاط اضافية على الوجه الآتي: 1- عشر نقط لموظفي وزارة الخارجية المعينين منذ سنة على الاقل 2- خمس نقط لموظفي سائر دوائر الدولة المعينين منذ سنة على الاقل 3- عشر نقط لمن يكون حائزا على الدكتوراه في الحقوق 4- عشر نقط لمن يكون حائزا على شهادة في العلوم السياسية من معهد رسمي, بالاضافة الى الشهادة الجامعية المشار اليها في المادة الثالثة يرتب الناجحون حسب عدد نقاطهم ويجري التعيين وفقا لهذا الترتيب وتضاف اسماء من لم يعينوا حتى نهاية السنة الى قائمة الناجحين في المباراة التالية ويرتبون معهم حسب عدد النقاط
مادة 13: لا يعين في وظائف السلك الدبلوماسي او السلك القنصلي الا من نجح في المباراة يعين الناجح في احدى الوظائف الشاغرة في الادارة المركزية بادنى درجات الفئة الاخيرة في السلك الدبلوماسي او القنصلي. ولا ينقل الى وظيفة في الخارج الا بعد مضي سنة على الاقل من تاريخ تعيينه على ان الناجح من الموظفين التابعين للملاك الاداري العام يعين بالدرجة التي بلغها في الملاك الادراي شرط ان لاتقل عن ادنى الدرجات في الفئة الاخيرة من السلك الدبلوماسي او القنصلي ويعتبر الموظف المعين متمرنا لمدة ثلاث سنوات فاذا لم يثبت في نهايتها يصرف من الخدمة الا اذا كان من السلك الاداري فيعاد اليه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 4018 تاريخ 25/01/1951, article 1, 31/01/1951
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 13 من المرسوم الصادر في 6 كانون الثاني سنة 1950 برقم 821 والقاضي بانشاء مباراة للدخول في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين على الوجه الآتي: " لا يعين في وظائف السلك الدبلوماسي او السلك القنصلي الا من نجح في المباراة. على ان الموظفين الذين جرى تعيينهم في السلك الاداري في وزارة الخارجية والمغتربين قبل 6 كانون الثاني سنة 1950 يعفون من الاشتراك في المباراة اذا كانوا يحملون الشهادة الجامعية العالية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة. ويمكن نقلهم الى السلك الدبلوماسي او السلك القنصلي براتب لا يزيد عن راتبهم في السلك الاداري ولا يقل عن ادنى درجات الفئة الاخيرة في السلك الخارجي وذلك بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة."
مادة 14: يرئس المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين لجنة مؤلفة منه ومن وزير مفوض ومستشار مفوضية او قنصل عام يعينهما وزير الخارجية والمغتربين للبت في امر الموظفين - باستثناء الوزراء المفوضين - المعينين في السلك الخارجي بدون ان يكونوا حائزين على شهادة جامعية عليا ولم يقدموا الامتحان المنصوص عليه في المادة الحادية والعشرين من المرسوم رقم 2389 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944
مادة 15: يجوز تعيين وزراء مفوضين من خارج ملاك الدولة او نقلا من الملاك الاداري العام على ان يكونوا قد تجاوزوا الخامسة والثلاثين من عمرهم والايؤدي النقل من الملاك الاداري الى تعديل في رتبة الموظف او درجته غير ما تقضي به الانظمة المرعية ويجوز ان يعفى من المباراة من مارس فعلا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الاقل وذلك بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة
مادة 16: تؤلف لجنة لمسابقات اللغات واخرى لمسابقات الثقافة العامة برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين يعين اعضاءهما كل سنة وزير الخارجية والمغتربين تستعين لجنة مسابقات اللغات عند الاقتضاء بفاحصين في اللغات الاضافية يعينهم وزير الخارجية والمغتربين ويشترك كل منهم بالمداولة والتقرير في اللغة التي يفحص فيها تضع كل لجنة خمسة عشر سؤالا لكل من المسابقات الخطية التي تتولاها, على ان يختار منها ثلاثة بالقرعة السرية عند بدء المسابقة بحضور المتبارين. وللطالب ان يجيب على سؤال واحد منها
مادة 17: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فيليب تقلا