المادة 1
تعتبر كل منطقة تظهر فيها اصابات بالحمى القلاعية خاضعة لاحكام الحجر الصحي البيطري. ويعين نطاق هذه المنطقة طبيب بيطري المحافظة بعد معاينته الاصابات , على ان لا يقل قطرها عن خمسة كيلو مترات حول مركز اقرب اصابة وذلك طيلة مدة ظهور المرض , ولا ينتهي الحجر الا بعد اعلان انتهاء الوباء من قبل طبيب بيطري المحافظة.