The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر كل منطقة تظهر فيها اصابات بالحمى القلاعية خاضعة لاحكام الحجر الصحي البيطري. ويعين نطاق هذه المنطقة طبيب بيطري المحافظة بعد معاينته الاصابات , على ان لا يقل قطرها عن خمسة كيلو مترات حول مركز اقرب اصابة وذلك طيلة مدة ظهور المرض , ولا ينتهي الحجر الا بعد اعلان انتهاء الوباء من قبل طبيب بيطري المحافظة.

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 https://lebaneselegislation.com/law/173489/article/1/