All legislation

قرار Decision No. 3 06/01/1956

تنظيم شروط الوقاية ضد الحمى القلاعية

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
06/01/1956
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1956, p. 6-8
Status
In force
Amended by
قرار رقم 23 تاريخ 25/01/1956 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر كل منطقة تظهر فيها اصابات بالحمى القلاعية خاضعة لاحكام الحجر الصحي البيطري. ويعين نطاق هذه المنطقة طبيب بيطري المحافظة بعد معاينته الاصابات , على ان لا يقل قطرها عن خمسة كيلو مترات حول مركز اقرب اصابة وذلك طيلة مدة ظهور المرض , ولا ينتهي الحجر الا بعد اعلان انتهاء الوباء من قبل طبيب بيطري المحافظة.

المادة 2

يمنع خروج الحيوانات ومنتجاتها الخام من كل منطقة اعلن فيها عن وجود اصابات بالحمى القلاعية. ويمنع تجول الحيوانات داخل المناطق الموبوءة, حتى انتهاء الوباء.

المادة 3

يحظر تجول الحيوانات المجترة على اقدامها ضمن الاراضي اللبنانية طيلة مدة ظهور مرض الحمى القلاعية وذلك منعا لخطر نقل العدوى بواسطة هذه الحيوانات وافرازاتها. ولا يسمح بنقل الحيوانات والمنتجات الا بواسطة وسائل نقل آلية على اختلاف انواعها.

على انه يسمح للحيوانات الواردة بواسطة قطارات السكة الحديدية القادمة من سوريا بطريق "تل عباس " بدخول الاراضي اللبنانية على طرابلس حيث يجب ان يجري الكشف عليه من قبل مأمور الحجر الصحي البيطري المسؤول شرط ان تكون هذه القطارات مقفلة ومختومة من قبل الجمرك في طريقها من الحدود الى طرابلس .

المادة 4

يخضع انتقال الحيوانات والمنتجات الحيوانية الخام من منطقة الى اخرى ضمن الاراضي اللبنانية لوجوب الاستحصال على شهادة من طبيب بيطري محافظة المنشأ تفيد ان هذه الحيوانات والمنتجات صادرة عن منطقة سليمة من الحمى القلاعية. وكل حيوان او مادة تضبط عند انتقالها دون ان تكون مرفقة بهذه الشهادة تعاد الىمصدرها على نفقة صاحبها وينظم ضبط بالمخالفة.

المادة 5

تمنع اقامة الاسواق لبيع الحيوانات والمنتجات الحيوانية قرب المسالخ وفي القرى طيلة مدة ظهور الوباء. ويمنع خروج الحيوانات التي تدخل نطاق الاسواق القريبة من المسالخ ولا يسمح بدخول اي حيوان مجتر الى نطاق هذه الاسواق الا اذا كان معدا للذبح.

المادة 6

(المكملة بالقرار رقم 23 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1956)

يمنع منعا باتا دخول الابقار والغنم والماعز وحاملات هذه

الحيوانات والعلف الى لبنان الا من المراكز الجمركية

التالية:

1- مركز بيروت

2- مركز العريضة

3- مركز العبودية

4- مركز رياق

5- مركز المصنع

6- مركز القاع

7- نقطة تل عباس .

المادة 7

ترفق الحيوانات المجترة المستوردة بشهادة صحية بيطرية تعطيها السلطات المختصة في بلد المنشأ وتثبت سلامتها من الامراض السارية وخاصة من مرض الحمى القلاعية.

المادة 8

ترفق كميات العلف المستوردة بشهادة منشأ تعطيها السلطات المختصة تثبت خلو المنطقة التي انتجت هذا العلف من الحمى القلاعية.

لا يخضع لهذا التدبير استيراد العلف المركز من حبوب واكسية واطعمة من اصل حيواني.

المادة 9

تخضع الشاحنات التي تنقل الحيوانات المجترة والعلف المحدد في المادة الثامنة من هذا القرار بعد تفريغها الى عملية تطهير فني. يعطى اصحاب هذه الشاحنات شهادة خاصة تثبت هذا التطهير.

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1956 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه السكاف المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون