المواد
تعتبر كل منطقة تظهر فيها اصابات بالحمى القلاعية خاضعة لاحكام الحجر الصحي البيطري. ويعين نطاق هذه المنطقة طبيب بيطري المحافظة بعد معاينته الاصابات , على ان لا يقل قطرها عن خمسة كيلو مترات حول مركز اقرب اصابة وذلك طيلة مدة ظهور المرض , ولا ينتهي الحجر الا بعد اعلان انتهاء الوباء من قبل طبيب بيطري المحافظة.
يمنع خروج الحيوانات ومنتجاتها الخام من كل منطقة اعلن فيها عن وجود اصابات بالحمى القلاعية. ويمنع تجول الحيوانات داخل المناطق الموبوءة, حتى انتهاء الوباء.
يحظر تجول الحيوانات المجترة على اقدامها ضمن الاراضي اللبنانية طيلة مدة ظهور مرض الحمى القلاعية وذلك منعا لخطر نقل العدوى بواسطة هذه الحيوانات وافرازاتها. ولا يسمح بنقل الحيوانات والمنتجات الا بواسطة وسائل نقل آلية على اختلاف انواعها.
على انه يسمح للحيوانات الواردة بواسطة قطارات السكة الحديدية القادمة من سوريا بطريق "تل عباس " بدخول الاراضي اللبنانية على طرابلس حيث يجب ان يجري الكشف عليه من قبل مأمور الحجر الصحي البيطري المسؤول شرط ان تكون هذه القطارات مقفلة ومختومة من قبل الجمرك في طريقها من الحدود الى طرابلس .
يخضع انتقال الحيوانات والمنتجات الحيوانية الخام من منطقة الى اخرى ضمن الاراضي اللبنانية لوجوب الاستحصال على شهادة من طبيب بيطري محافظة المنشأ تفيد ان هذه الحيوانات والمنتجات صادرة عن منطقة سليمة من الحمى القلاعية. وكل حيوان او مادة تضبط عند انتقالها دون ان تكون مرفقة بهذه الشهادة تعاد الىمصدرها على نفقة صاحبها وينظم ضبط بالمخالفة.
تمنع اقامة الاسواق لبيع الحيوانات والمنتجات الحيوانية قرب المسالخ وفي القرى طيلة مدة ظهور الوباء. ويمنع خروج الحيوانات التي تدخل نطاق الاسواق القريبة من المسالخ ولا يسمح بدخول اي حيوان مجتر الى نطاق هذه الاسواق الا اذا كان معدا للذبح.
(المكملة بالقرار رقم 23 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1956)
يمنع منعا باتا دخول الابقار والغنم والماعز وحاملات هذه
الحيوانات والعلف الى لبنان الا من المراكز الجمركية
التالية:
1- مركز بيروت
2- مركز العريضة
3- مركز العبودية
4- مركز رياق
5- مركز المصنع
6- مركز القاع
7- نقطة تل عباس .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 23 تاريخ 25/01/1956, article 1, 01/02/1956
مادة 1: اضيف الى المادة السادسة من القرار الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 1956 برقم 3, المتعلق بتحديد المراكز التي يسمح بدخول الابقار والماعز وحاملات هذه الحيوانات والعلف الى لبنان منها, المركزان التاليان: "6- مركز القاع 7- نقطة تل عباس " على انه يسمح للحيوانات الواردة بواسطة قطارات السكة الحديدية القادمة من سوريا بطريق " تل عباس " بدخول الاراضي اللبنانية حتى طرابلس حيث يجب ان يجري الكشف عليها من قبل مأمور الحجر الصحي البيطري المسؤول, شرط ان تكون هذه القطارات مغلفة ومختومة من قبل الجمارك في طريقها من الحدود الى طرابلس .
ترفق الحيوانات المجترة المستوردة بشهادة صحية بيطرية تعطيها السلطات المختصة في بلد المنشأ وتثبت سلامتها من الامراض السارية وخاصة من مرض الحمى القلاعية.
ترفق كميات العلف المستوردة بشهادة منشأ تعطيها السلطات المختصة تثبت خلو المنطقة التي انتجت هذا العلف من الحمى القلاعية.
لا يخضع لهذا التدبير استيراد العلف المركز من حبوب واكسية واطعمة من اصل حيواني.
تخضع الشاحنات التي تنقل الحيوانات المجترة والعلف المحدد في المادة الثامنة من هذا القرار بعد تفريغها الى عملية تطهير فني. يعطى اصحاب هذه الشاحنات شهادة خاصة تثبت هذا التطهير.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1956
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف طعمه السكاف
المدير العام لوزارة الزراعة
الامضاء: الفرد شمعون