The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 In force

المادة 3

المادة 3

يحظر تجول الحيوانات المجترة على اقدامها ضمن الاراضي اللبنانية طيلة مدة ظهور مرض الحمى القلاعية وذلك منعا لخطر نقل العدوى بواسطة هذه الحيوانات وافرازاتها. ولا يسمح بنقل الحيوانات والمنتجات الا بواسطة وسائل نقل آلية على اختلاف انواعها.

على انه يسمح للحيوانات الواردة بواسطة قطارات السكة الحديدية القادمة من سوريا بطريق "تل عباس " بدخول الاراضي اللبنانية على طرابلس حيث يجب ان يجري الكشف عليه من قبل مأمور الحجر الصحي البيطري المسؤول شرط ان تكون هذه القطارات مقفلة ومختومة من قبل الجمرك في طريقها من الحدود الى طرابلس .

المادة 3 من قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 https://lebaneselegislation.com/law/173489/article/3/